محمد بن جرير الطبري
146
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
عن ابن عمر قال : إذا لم يصم الثلاثة الأَيام صيام ثلاثة أيام في الحج قبل النحر صام أيام التشريق ، فإنها من أيام الحج . وذكر هشام بن عروة ، عن أبيه عروة ، عن عائشة قال : حدثنا المثنى ، قال : ثنا حجاج ، قال : ثنا حماد عن هشام بن عروة ، عن أبيه عروة في هذه الآية : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قال : هي أيام التشريق . حدثنا ابن وكيع ، قال : ثنا أبي ، عن يونس ، عن أبي إسحاق ، عن وبرة ، عن ابن عمر ، قال : صيام ثلاثة أيام في الحج يصوم يوما قبل التروية ، ويوم التروية ، ويوم عرفة . قال : وقال عبيد بن عمير : يصوم أيام التشريق . وعلة من قال : آخر الثلاثة الأَيام التي أوجب الله صومهن في الحج على من لم يجد الهدي من المتمتعين يوم عرفة ، أن الله جل ثناؤه أوجب صومهن في الحج بقوله : فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ قالوا : وإذا انقضى يوم عرفة فقد انقضى الحج ، لأَن يوم النحر يوم إحلال من الإِحرام . قالوا : وقد أجمع الجميع أنه غير جائز له صوم يوم النحر قالوا : فإن يكن إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه ليس من أيام الحج ، فأيام التشريق بعده أحرى أن لا تكون من أيام الحج ؛ لأَن أيام الحج متى انقضت من سنة ، فلن تعود إلى سنة أخرى بعدها . أو يكون إجماعهم على أن ذلك له غير جائز من أجل أنه يوم عيد ، فأيام التشريق التي بعده في معناه لأَنها أيام عيد ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهن صوم أيام التشريق كما نهى عن صوم يوم النحر . قالوا : وإذا كان يفوت صومهن بمضي يوم عرفة لم يكن إلى صيامهن في الحج سبيل ؛ لأَن الله شرط صومهن في الحج ، فلم يجز عنه إلا الهدي الذي فرضه الله عليه لمتعته . وعلة من قال : آخر الأَيام الثلاثة التي ذكرها الله في كتابه صيام ثلاثة أيام في الحج انقضاء آخر أيام منى ، أن الله أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي ، ثم الصيام إن لم يجد إلى الهدي سبيلا . قالوا : وإنما يجب عليه نحر هدي المتعة يوم النحر ، ولو كان له واجدا قبل ذلك . قالوا : فإذا كان ذلك كذلك فإنما رخص له في الصوم يوم يلزمه نحر الهدي فلا يجد إليه سبيلا . قالوا : والوقت الذي يلزمه فيه نحر الهدي يوم النحر والأَيام التي بعده من أيام النحر ، فأما قبل ذلك فلم يمكن نحره . قالوا : فإذا كان النحر لم يكن له لازما قبل ذلك ، وإنما لزمه يوم النحر فإنما لزمه الصوم يوم النحر ، وذلك حين عدم الهدي فلم يجده ، فوجب عليه الصوم . قالوا : وإذا كان ذلك كذلك ، فالصوم إنما يلزمه أوله في اليوم الذي يلي يوم النحر ، وذلك أن النحر إنما كان لزمه من بعد طلوع الفجر ، ومن ذلك الوقت إذا لم يجده يكون له الصوم . قالوا : وإذا طلع فجر يوم ولم يلزمه صومه قبل ذلك إذا كان الصوم لا يكون في بعض نهار يوم في واجب ، علم أن الواجب عليه الصوم من اليوم الذي يليه إلى انقضاء الأَيام الثلاثة بعد يوم النحر من أيام التشريق . قالوا : ولا معنى لقول القائل : إن أيام منى ليست من أيام الحج ؛ لأَنهن ينسك فيهن بالرمي والعكوف على عمل الحج كما ينسك غير ذلك من أعمال الحج في الأَيام قبلها . قالوا : هذا مع شهادة الخبر الذي : حدثني به محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثنا يحيى بن سلام أن شعبة حدثه عن ابن أبي ليلى ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه عبد الله بن عمر ، قال : رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر صيام ثلاثة أيام في الحج ، أن يصوم أيام التشريق صوم أيام التشريق مكانها . لصحة ما قلنا في ذلك من القول وخطأ قول من خالف قولنا فيه . حدثني يعقوب ، قال : حدثني هشيم ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس ، فنادى في أيام التشريق صوم أيام التشريق ، فقال : إن هذه أيام أكل وشرب وذكر لله ، إلا من كان عليه صوم من هدي صيام ثلاثة أيام في الحج . واختلف أهل العلم في أول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأَيام الثلاثة التي قال الله عز وجل : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ والوقت الذي يجوز له فيه صومهن ، وإن لم يكن واجبا عليه فيه صومهن . فقال بعضهم : له أن يصومهن من أول أشهر الحج . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام وهارون ، عن عنبسة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وطاوس أنهما كانا يقولان : وقت صيام ثلاثة أيام في الحج إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه . قال : وقال مجاهد : إذا لم يجد المتمتع ما يهدي فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة ، متى ما صام أجزأه ، فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه . حدثني أحمد بن المغيرة ، قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال : ثنا محمد بن مسلم الطائفي ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، قال : من صام يوما في شوال ويوما في ذي القعدة ويوما في ذي الحجة ، أجزأه عنه من صوم التمتع وقت صيام ثلاثة أيام في الحج . حدثنا أحمد بن إسحاق ، قال : ثنا أبو أحمد ، قال : ثنا شريك ، عن ليث ، عن مجاهد ، قال : وقت صيام ثلاثة أيام في الحج إن شاء صام