محمد بن جرير الطبري

137

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

عمرو بن شعيب يقول : سمعت شعيبا يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة : " أيؤذيك دواب رأسك ؟ " قال : نعم ، قال : الفدية بعد حلق المحصر " فأحلقه وافتد إما بصوم ثلاثة أيام ، وإما أن تطعم ستة مساكين ، أو نسك شاة " ففعل . وقد بينا قبل معنى الفدية ، وأنها بمعنى الجزاء والبدل . واختلف أهل العلم في تقدير فدية المحصر مبلغ الصيام والطعام اللذين أوجبهما الله على من حلق شعره من المحرمين في حال مرضه أو من أذى برأسه ، فقال بعضهم : الواجب عليه من الصيام ثلاثة أيام ، ومن الطعام ثلاثة آصع بين ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع . واعتلوا بالأَخبار التي ذكرناها قبل . ذكر من قال ذلك : حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : تقدير فدية المحصر الصيام : ثلاثة أيام ، والطعام : إطعام ستة مساكين ، والنسك : شاة . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، قال : حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان ، عن عطاء ، مثله . حدثنا أبو كريب ، قال : حدثنا ابن يمان ، عن عثمان بن الأَسود ، عن مجاهد ، مثله . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ومجاهد أنهما قالا في قوله : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قالا : تقدير فدية المحصر الصيام ثلاثة أيام ، والطعام : إطعام ستة مساكين ، والنسك : شاة فصاعدا . حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن أشعث ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن معقل ، عن كعب بن عجرة أنه قال في قوله : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : تقدير فدية المحصر الصيام ثلاثة أيام ، والطعام : إطعام ستة مساكين ، والنسك : شاة فصاعدا إلا أنه قال في إطعام المساكين : ثلاثة آصع من تمر بين ستة مساكين . حدثني موسى ، قال : ثنا عمرو ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ تقدير فدية المحصر إن صنع واحدا فعليه فدية ، وإن صنع اثنين فعليه فديتان ، وهو مخير أن يصنع أي الثلاثة شاء . أما الصيام فثلاثة أيام . وأما الصدقة فستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، وأما النسك فشاة فما فوقها . نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة الأَنصاري كان أحصر فقمل رأسه ، فحلقه . حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : تقدير فدية المحصر فمن كان مريضا أو اكتحل ، أو ادهن ، أو تداوى ، أو كان به أذى من رأسه من قمل فحلق ، ففدية من صيام ثلاثة أيام ، أو صدقة فرق بين ستة مساكين ، أو نسك ، والنسك : شاة . حدثت عن عمار بن الحسن ، عن عبد الله بن أبي جعفر ، عن أبيه أبو جعفر ، عن الربيع : وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ قال : تقدير فدية المحصر فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله فحلق ، ففدية من صيام أو صدقة ، أو نسك . قال : فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة : إطعام ستة مساكين ، بين كل مسكينين صاع . والنسك : شاة . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا حكام ، عن عنبسة ، عن عبد الكريم ، عن سعيد بن جبير ، قال : تقدير فدية المحصر يصوم صاحب الفدية مكان كل مدين يوما ، قال : مدا لطعامه ، ومدا لإِدامه . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا هارون ، عن عنبسة بإسناده مثله . حدثني المثنى ، قال : ثنا إسحاق ، قال : ثنا بشر بن السري ، عن شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن سلمة ، قال : سئل علي رضي الله عن قول الله : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قال : تقدير فدية المحصر الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة : ثلاثة آصع على ستة مساكين ، والنسك : شاة . حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني يزيد بن أبي حبيب ، عن حرب بن قيس مولى يحيى بن أبي طلحة أنه سمع محمد بن كعب ، وهو يذكر الرجل الذي نزل فيه : فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ قال : فأفتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم : تقدير فدية أما الصيام : فثلاثة أيام ، وأما المساكين فستة ، وأما النسك فشاة . حدثني عبيد بن إسماعيل الهباري ، قال : ثنا عبد الله بن نمير ، عن الأَعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : إذا أهل الرجل بالحج فأحصر بعث بما استيسر من الهدي شاة ، فإن عجل قبل أن يبلغ الهدي محله حلق رأسه ، أو مس طيبا ، أو تداوى ، كان عليه فدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك . تقدير فدية المحصر والصيام : ثلاثة أيام ، والصدقة : ثلاثة آصع على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، والنسك : شاة . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم ومجاهد قوله : فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ قالا : تقدير فدية المحصر الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة : ثلاثة آصع على ستة مساكين ، والنسك : شاة . وقال آخرون : تقدير فدية المحصر الواجب عليه إذا حلق رأسه