الشيخ يوسف الصانعي

22

التعليقة على تحرير الوسيلة

ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلّا فلا بأس . ( مسألة 67 ) : يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه ، وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها ، والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان ، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما . والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها . والأحوط حرمتهما حال الاستبراء ، بل الأقوى لو خرج معه القطرات . ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه « 1 » ، ولو اضطُرّ إلى أحدهما تخيّر ، والأحوط اختيار الاستدبار . ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر . ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ، ولم يمكن له الفحص ، ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة ، يتخيّر بينها « 2 » ، ولا يبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له . فصل في الاستنجاء ( مسألة 68 ) : يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط ، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل « 3 » مع الخروج عن مخرجه الطبيعي « 4 » ، والأفضل ثلاث ، ولا يجزي غير الماء « 5 » ، ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشيء قالع للنجاسة ، كالحجر والمدر والخرق وغيرها ، والغسل أفضل ، والجمع بينهما أكمل . ولا يعتبر في الغسل التعدّد ، بل الحدّ النقاء ، بل الظاهر في المسح أيضاً كذلك ، وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء . ويعتبر فيما يمسح به الطهارة ،

--> ( 1 ) - بل وفي الاستبراء أيضاً ( 2 ) - ابتداءً لا استمراراً ( 3 ) - بل وفي المرأة أيضاً ( 4 ) - وأ مّا في الخروج من غير الطبيعي فالأحوط مرّتان ، وإن كانت كفاية المرّة لا تخلو عن وجه ( 5 ) - بل إجزائه عنه لا يخلو عن قوّة ، كمخرج الغائط ، فيكون مثله في التخيير