الشيخ يوسف الصانعي
23
التعليقة على تحرير الوسيلة
فلايجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره ، ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية ، فلايجزي الطين والخرقة المبلولة . نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري . ( مسألة 69 ) : يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر - أعني الأجزاء الصغار التي لا تُرى - وفي المسح يكفي إزالة العين ، ولايضرّ بقاء الأثر . ( مسألة 70 ) : إنّما يكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج ، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم يتعيّن الماء « 1 » . ( مسألة 71 ) : يحرم الاستنجاء بالمحترمات ، وكذا بالعظم والروث على الأحوط « 2 » ، ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث . بل حصول الطهارة مطلقاً - حتّى في الحجر ونحوه - محلّ إشكال . نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر . ( مسألة 72 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول . نعم لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك . فصل في الاستبراء وكيفيّته على الأحوط الأولى : أن يمسح بقوّة ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثاً ، ثمّ يضع سبّابته - مثلًا - تحت الذكَر وإبهامه فوقه ، ويمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثاً ، ثمّ يعصر رأسه ثلاثاً ، فإذا رأى بعده رطوبة مشتبهة - لا يدري أنّها بول أو غيره - يحكم بطهارتها وعدم
--> ( 1 ) - تعيّنها محلّ إشكال ، بل منع ؛ لأنّ الطهارة تحصّل بالإزالة وانتفاء القذارة مطلقاً وإن كانت بغير الماء ، كما يأتي وجهه في المسألة التالية ، وأخبار الاستنجاء بالأحجار ومثلها مطلقة وليس فيها من القيدين أثر ، وإنّما اعتبروهما لعدم صدق الاستنجاء مع التعدّي أو مع وجود النجاسة الخارجية ، وللإجماع على الاعتبار في الأوّل . وهما كما ترى بعد ما عُلم من أنّ الغرض من الاستنجاء الطهارة ، فلاخصوصية ولا موضوعية لها حتّى يعتبر صدقها بما هي هي ، هذا مع ما في اختلافهم في تفسير التعدّي ( 2 ) - الأقوى