السيد الخميني

74

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 5 ) : كفن الزوجة وسائر مؤن تجهيزها على زوجها ولو مع يسارها ؛ كبيرة كانت أو صغيرة ، مجنونة أو عاقلة ، حرّة أو أمة ، مدخولة أو غيرها ، مطيعة أو ناشزة . وفي المنقطعة إشكال ، سيّما إذا كانت مدّة نكاحها قصيرة جدّاً . ولا يترك الاحتياط في المطلّقة الرجعية ، بل الظاهر كونها عليه . ( مسألة 6 ) : لو تبرّع متبرّع بكفنها ولم يكن وهناً عليها سقط عن الزوج . ( مسألة 7 ) : لو مات الزوج بعد زوجته أو قبلها أو مقارناً لها ، ولم يكن له مال إلّا بمقدار كفن واحد ، قُدّم عليها . ( مسألة 8 ) : لو كان الزوج معسراً فكفن الزوجة من تركتها ، فلو أيسر بعد دفنها ليس للورثة مطالبة قيمته . ( مسألة 9 ) : لا يُلحق بالزوجة في وجوب الكفن من وجبت نفقته من الأقارب . نعم كفن المملوك على سيّده ، إلّاالأمة المزوّجة ، فعلى زوجها . القول في مستحبّات الكفن وآداب التكفين يستحبّ الزيادة على القطَع الثلاث - في كلّ من الرجل والمرأة - بخرقة للفخذين ؛ طولها ثلاثة أذرع ونصف ، وعرضها شبر إلى شبر ونصف ، تُشدّ من الحِقوين ثمّ تُلفّ على الفَخِذين لفّاً شديداً - على وجه لا يظهر منهما شيء - إلى أن تصل إلى الرُّكبتين ، ثمّ يُخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن ، ثمّ يُغمز في الموضع الذي انتهى إليه اللفّ . وجعل شيء من القُطن بين الأليتين على وجه يستر العورتين ، بعد وضع شيء من الذريرة عليه ، ويُحشى دُبُره بشيء منه إذا خشي خروج شيء منه ، بل وقُبُل المرأة أيضاً ، سيّما إذا كان يخشى خروج دم النفاس ونحوه منه ، كلّ ذلك قبل اللّفّ بالخرقة المذكورة . ولفّافة أخرى فوق اللفّافة الواجبة ،