السيد الخميني

64

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

بجلدة ، لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال ، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم . ( مسألة 5 ) : مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به . ( مسألة 6 ) : يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة ، وشرط فيما يشترط فيه الطهارة ، كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( مسألة 7 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد ، والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، ويجوز وطؤه لو كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها . ( مسألة 8 ) : تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل - كسائر الأحداث - ولو كان الممسوس متعدّداً . فصل في أحكام الأموات يجب على من ظهر عنده أمارات الموت أداء الحقوق الواجبة خَلقيّاً أو خالقيّاً ، وردّ الأمانات التي عنده ، أو الإيصاء بها مع الاطمئنان بإنجازها ، وكذا يجب الإيصاء بالواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة ، كالصلاة والصوم والحجّ - غالباً - ونحوها إذا كان له مال ، وفيما يجب على الوليّ - كالصلاة والصوم - يتخيّر بين إعلامه والإيصاء به . ( مسألة 1 ) : لا يجب عليه نصب القيّم على أطفاله الصغار ، إلّاإذا كان عدمه تضييعاً لهم ولحقوقهم ، فإذا نصب فليكن المنصوب أميناً ، وكذا من عيّنه لأداء