السيد الخميني

613

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

( مسألة 14 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل والأشجار - في الأراضي الخراجيّة - على المالك ، إلّاإذا اشترطا كونه على العامل أو عليهما . ( مسألة 15 ) : لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّابإذن المالك ، لكن مرجع إذنه فيها إلى توكيله في إيقاع مساقاة أخرى - للمالك مع شخص ثالث - بعد فسخ الأولى ، فلايستحقّ العامل الأوّل شيئاً . نعم يجوز للعامل تشريك غيره في العمل على الظاهر .