السيد الخميني
614
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
كتاب الدَّين والقرض الدين : مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به : المديون والمدين ، وللآخر : الدائن والغريم . وسببه : إمّا الاقتراض ، أو أمور أخر اختيارية ، كجعله مبيعاً في السلم ، أو ثمناً في النسيئة ، أو اجرة في الإجارة ، أو صداقاً في النكاح ، أو عوضاً في الخلع ، وغير ذلك ، أو قهريّة ، كما في موارد الضمانات ، ونفقة الزوجة الدائمة ، ونحو ذلك . وله أحكام مشتركة ، وأحكام مختصّة بالقرض . القول في أحكام الدين ( مسألة 1 ) : الدين : إمّا حالّ ، فللدائن مطالبته واقتضاؤه ، ويجب على المديون أداؤه مع التمكّن واليسار في كلّ وقت ، وإمّا مؤجّل ، فليس للدائن حقّ المطالبة ، ولا يجب على المديون القضاء إلّابعد انقضاء المدّة المضروبة وحلول الأجل ، وتعيين الأجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة ، وأخرى بجعل الشارع كالنجوم والأقساط المقرّرة في الدية . ( مسألة 2 ) : لو كان الدين حالّاً أو مؤجّلًا وقد حلّ أجله ، فكما يجب على