السيد الخميني

557

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

من الأجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلًا ، صحّ ولزم الوفاء به . ( مسألة 47 ) : تجوز إجارةُ الأرض - للانتفاع بها بالزرع وغيره - مدّة معلومة ، وجعل الأجرة تعميرها ؛ من كري الأنهار ، وتنقية الآبار ، وغرس الأشجار ، وتسوية الأرض ، وإزالة الأحجار ، ونحو ذلك ؛ بشرط أن يعيّن تلك الأعمال على نحو يرتفع الغرر والجهالة ، أو كان تعارف مغنٍ عن التعيين .