السيد الخميني

407

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

مُحدثاً بالأصغر ؛ من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . ( مسألة 1 ) : لو عرضه في أثنائه الحدث الأصغر ، فإن كان بعد إتمام الشوط الرابع توضّأ وأتى بالبقية وصحّ ، وإن كان قبله فالأحوط الإتمام مع الوضوء والإعادة . ولو عرضه الأكبر وجب الخروج من المسجد فوراً ، وأعاد الطواف بعد الغسل لو لم يتمّ أربعة أشواط ، وإلّا أتمّه . ( مسألة 2 ) : لو كان له عذر عن المائيّة يتيمّم بدلًا عن الوضوء أو الغسل ، والأحوط مع رجاء ارتفاع العذر الصبر إلى ضيق الوقت . ( مسألة 3 ) : لو شكّ في أثناء الطواف أنّه كان على وضوء ، فإن كان بعد تمام الشوط الرابع توضّأ وأتمّ طوافه وصحّ ، وإلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة . ولو شكّ في أثنائه في أنّه اغتسل من الأكبر ؟ يجب الخروج فوراً ، فإن أتمّ الشوط الرابع فشكّ أتمّ الطواف بعدالغسل وصحّ ، والأحوط الإعادة ، وإن عرضه الشكّ قبله أعاد الطواف بعد الغسل ، ولو شكّ بعد الطواف لا يعتني به ، ويأتي بالطهور للأعمال اللاحقة . الثالث : طهارة البدن واللباس ، والأحوط الاجتناب عمّا هو المعفوّ عنه في الصلاة ، كالدم الأقلّ من الدرهم ، وما لا تتمّ فيه الصلاة حتّى الخاتم . وأمّا دم القروح والجروح فإن كان في تطهيره حرج عليه لا يجب . والأحوط تأخير الطواف مع رجاء إمكان التطهير بلا حرج ؛ بشرط أن لايضيق الوقت . كما أنّ الأحوط تطهير اللباس أو تعويضه مع الإمكان . ( مسألة 4 ) : لو علم بعد الطواف بنجاسة ثوبه أو بدنه حاله فالأصحّ صحّة طوافه ، ولو شكّ في طهارتهما قبل الطواف جاز الطواف بهما وصحّ ، إلّامع العلم بالنجاسة والشكّ في التطهير . ( مسألة 5 ) : لو عرضته نجاسة في أثناء الطواف أتمّه بعد التطهير وصحّ . وكذا لو رأى نجاسة واحتمل عروضها في الحال ، ولو علم أنّها كانت من أوّل الطواف