السيد الخميني
408
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
فالأحوط الإتمام بعد التطهير ثمّ الإعادة ، سيّما إذا طال زمان التطهير ، فالأحوط - حينئذٍ - الإتيان بصلاة الطواف بعد الإتمام ثمّ إعادة الطواف والصلاة ، ولا فرق في ذلك الاحتياط بين إتمام الشوط الرابع وعدمه . ( مسألة 6 ) : لونسيالطهارة وتذكّر بعد الطواف أو فيأثنائه فالأحوط الإعادة . الرابع : أن يكون مختوناً ، وهو شرط في الرجال لا النساء ، والأحوط مراعاته في الأطفال ، فلو أحرم الطفل الأغلف بأمر وليّه أو أحرمه وليّه ، صحّ إحرامه ولم يصحّ طوافه على الأحوط ، فلو أحرم بإحرام الحجّ حرم عليه النساء على الأحوط ، وتحلّ بطواف النساء مختوناً أو الاستنابة له للطواف ، ولو تولّد الطفل مختوناً صحّ طوافه . الخامس : ستر العورة ، فلو طاف بلا ستر بطل طوافه . وتعتبر في الساتر الإباحة فلايصحّ مع المغصوب ، بل لايصحّ على الأحوط مع غصبيّة غيره من سائر لباسه . السادس : الموالاة بين الأشواط عرفاً على الأحوط ؛ بمعنى أن لا يفصل بين الأشواط بما يخرج عن صورة طواف واحد . القسم الثاني : ما عُدّ جزءاً لحقيقته ، ولكن بعضها من قبيل الشرط ، والأمر سهل . وهي أمور : الأوّل : الابتداء بالحجر الأسود ، وهو يحصل بالشروع من الحجر الأسود من أوّله أو وسطه أو آخره . الثاني : الختم به ، ويجب الختم في كلّ شوط بما ابتدأ منه ، ويتمّ الشوط به . وهذان الشرطان يحصلان بالشروع من جزء منه ، والدور سبعة أشواط ، والختم بما بدأ منه ، ولا يجب بل لا يجوز ما فعله بعض أهل الوسوسة وبعض الجهّال ؛ ممّا