السيد الخميني

401

تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه‍ )

لم يقصدها ، بل الحرمة لا تخلو عن قوّة « 1 » . ولا بأس بما كانت معتادة به قبل الإحرام ، ولا يجب إخراجه ، لكن يحرم عليها إظهاره للرجال حتّى زوجها . وليس في لبس الحلي كفّارة وإن فعلت حراماً . الخامس عشر : التدهين وإن لم يكن فيه طِيب ، بل لا يجوز التدهين بالمطيّب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام ، ولا بأس بالتدهين مع الاضطرار ، ولا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب ، ولو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطرّ به ، وإلّا فلا شيء عليه . السادس عشر : إزالة الشعر كثيره وقليله - حتّى شعرة واحدة - عن الرأس واللحية وسائر البدن بحلق أو نتف أو غيرهما ؛ بأيّ نحو كان ولو باستعمال النورة ؛ سواء كانت الإزالة عن نفسه أو غيره ولو كان محلًاّ . ( مسألة 28 ) : لا بأس بإزالة الشعر للضرورة ، كدفع القملة وإيذائه العين مثلًا ، ولا بأس بسقوط الشعر حال الوضوء أو الغسل بلا قصد الإزالة . ( مسألة 29 ) : كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط ، بل لا يبعد ذلك ، ولو كان للضرورة اثنى عشر مُدّاً من الطعام لستّة مساكين لكلّ منهم مُدّان ، أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام « 2 » ، والأحوط في إزالة شعر الرأس بغير حلق كفّارة الحلق . ( مسألة 30 ) : كفّارة نتف الإبطين شاة ، والأحوط ذلك في نتف إحداهما ، وإذا مسّ شعره فسقط شعرة أو أكثر فالأحوط كفّ طعام يتصدّق به . السابع عشر : تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه ؛ حتّى الحشيش والحنّاء والطين ونحوها على الأحوط فيها ، بل الأحوط أن لا يضع على رأسه شيئاً يغطّي به

--> ( 1 ) - في ( أ ) لم يرد : « بل الحرمة لا تخلو عن قوّة » ( 2 ) - ليس في ( أ ) : « أو دم شاة أو صيام ثلاثة أيّام »