السيد الخميني
402
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
رأسه . وفي حكم الرأس بعضه ، والاذُن من الرأس ظاهراً فلا يجوز تغطيته . ويستثنى من الحكم عصام القربة وعصابة الرأس للصداع « 1 » . ( مسألة 31 ) : لا يجوز ارتماسه في الماء ولا غيره من المائعات ، بل لا يجوز ارتماس بعض رأسه - حتّى اذنه - فيما يغطّيه . ولا يجوز تغطية رأسه عند النوم ، فلو فعل غفلة أو « 2 » نسياناً أزاله فوراً ، ويستحبّ التلبية - حينئذٍ - بل هي الأحوط . نعم لا بأس بوضع الرأس عند النوم على المخدّة ونحوها ، ولا بأس بتغطية وجهه مطلقاً . ( مسألة 32 ) : كفّارة تغطية الرأس - بأيّ نحو - شاة ، والأحوط ذلك في تغطية بعضه ، والأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية ؛ وإن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة ؛ وإن كان الاحتياط مطلوباً فيه جدّاً . ( مسألة 33 ) : تجب الكفّارة إذا خالف عن علم وعمد ، فلا تجب على الجاهل بالحكم ولا على الغافل والساهي والناسي . الثامن عشر : تغطية المرأة وجهها بنقاب وبرقع ونحوهما حتّى المروحة ، والأحوط عدم التغطية بما لايتعارف كالحشيش والطين . وبعض الوجه في حكم تمامه . نعم يجوز وضع يديها على وجهها ، ولا مانع من وضعه على المخدّة ونحوها للنوم . ( مسألة 34 ) : يجب ستر الرأس عليها للصلاة ، ووجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدّمة ، لكن إذا فرغت من الصلاة يجب رفعه عن وجهها فوراً . ( مسألة 35 ) : يجوز إسدال الثوب وإرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها ، بل إلى نحرها للستر عن الأجنبي ، والأولى الأحوط أن تُسدله بوجه لايلصق بوجهها
--> ( 1 ) - ليس في ( أ ) : « وعصابة الرأس للصداع » ( 2 ) - ليس في ( أ ) : « غفلة أو »