السيد الخميني
391
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
ولو كان عليه ما وجب بالنذر وشبهه فلايبطل لو نوى غيره ، ولو نوى نوعاً ونطق بغيره كان المدار ما نوى ، ولو كان في أثناء نوع وشكّ في أنّه نواه أو نوى غيره بنى على أنّه نواه . ( مسألة 7 ) : لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلًا ، فإن كان من قصده إتيان العمل الذي يأتي به غيره ، وظنّ أنّ ما يأتي به أوّلًا اسمه الحجّ ، فالظاهر صحّته ويقع عمرة ، وأمّا لو ظنّ أنّ حجّ التمتّع مقدّم على عمرته ، فنوى الحجّ بدل العمرة ؛ ليذهب إلى عرفات ويعمل عمل الحجّ ثمّ يأتي بالعمرة ، فإحرامه باطل يجب تجديده في الميقات إن أمكن ، وإلّا فبالتفصيل الذي مرّ في ترك الإحرام . الثاني : من الواجبات : التلبيات الأربع ، وصورتها على الأصحّ أن يقول : « لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك ، لَبَّيكَ لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » ، فلو اكتفى بذلك كان مُحرِماً وصحّ إحرامه ، والأحوط الأولى أن يقول عقيب ما تقدم : « إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » ، وأحوط منه أن يقول بعد ذلك : « لَبَّيكَ اللَّهمَّ لَبَّيك ، إنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ وَالمُلك ، لا شَريكَ لَكَ لَبَّيك » . ( مسألة 8 ) : يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على القواعد العربيّة ، فلايجزي الملحون مع التمكّن من الصحيح ولو بالتلقين أو التصحيح ، ومع عدم تمكّنه فالأحوط الجمع بين إتيانها بأيّ نحو أمكنه وترجمتها بلغته ، والأولى الاستنابة مع ذلك . ولا تصحّ الترجمة مع التمكّن من الأصل . والأخرس يشير إليها بإصبعه مع تحريك لسانه ، والأولى الاستنابة مع ذلك ، ويُلبّى عن الصبيّ غير المميّز . ( مسألة 9 ) : لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع وحجّه ، ولا إحرام حجّ الإفراد ، ولا إحرام العمرة المفردة ، إلّابالتلبية . وأمّا في حجّ القِران فيتخيّر بينها وبين الإشعار أو التقليد ، والإشعار مختصّ بالبدن ، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع