السيد الخميني
107
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
مسح الوجه ، وواحدة قبل مسح اليدين . ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين ، خصوصاً فيما هو بدل عن الغسل ؛ بإيقاع واحدة للوجه وأخرى لليدين ، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه ، ويضرب أخرى ويمسح بها كفّيه . ( مسألة 3 ) : العاجز يُيمّمه غيره ، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما ، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما ، ولو توقّف وجوده على اجرة وجب بذلها ، وإن كانت أضعاف أجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله . ( مسألة 4 ) : من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة ، ومسح بها جبهته ، ثمّ مسح ظهرها بالأرض ، والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن ؛ بأن يضرب يده على الأرض ، ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع . ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض ، والأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن ؛ بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته . هذا كلّه فيمن ليس له ذراع ، وإلّا تيمّم بها وبالموجودة . والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة ، بعد المسح بها ، وبالذراع على النحو المتعارف ، هذا في الصورة الأولى . وكذا الكلام في الثانية ، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها ، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة ، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين ، وعلى ظهر المقطوع في الآخر . ( مسألة 5 ) : في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح ، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح ، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحاً .