السيد الخميني
105
تحرير الوسيلة ( مؤسسة تنظيم ونشر آثار امام - ط الأولى 1421 ه )
بعده إذا تمكّن . ( مسألة 8 ) : يكره التيمّم بالرمل ، وكذا بالسبخة ، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض . ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب ، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها ، بل يُكره - أيضاً - أن يكون من مهابطها . القول في كيفيّة التيمّم ( مسألة 1 ) : كيفيّة التيمّم مع الاختيار : ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين ، والأحوط المسح عليهما ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى - من الزند إلى أطراف الأصابع - بباطن الكفّ اليُسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليُسرى بباطن الكفّ اليُمنى . وليس ما بين الأصابع من الظاهر ؛ إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرة الماسح ، بل لا يعتبر التدقيق والتعمّق فيه . ولا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط ؛ وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة ، ولا الضرب بإحداهما ولابهما على التعاقب ، ولابظاهرهما ، ولاببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفاً ، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب . ويكفي في مسح الوجه مسحُ مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف ؛ أيالشِّقّ الأيمن باليد اليُمنى والأيسر باليُسرى ، وفي الكفّين وضعُ طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهر الأخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع . ( مسألة 2 ) : لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر . هذا إذا كان التعذّر مطلقاً . وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل ، فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن ، أو الباطن مع الحائل وبينهما بالظاهر ، والانتقال إلى الذراع