السيد الخميني
75
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
القول في مستحبّات الدفن ومكروهاته أمّا المستحبّات فهي أمور : منها : حفر القبر إلى التَّرقُوة أو بقدر القامة . ومنها : اللَّحد في الأرض الصلبة ؛ بأن يُحفر في حائط القبر - ممّا يلي القبلة - حفيرة بقدر ما تسع جثّته ، فيوضع فيها ، والشِّقّ في الأرض الرَّخوة ؛ بأن يُحفر في قعر القبر حفيرة شبه النهر ، فيوضع فيها الميّت ، ويُسقّف عليه . ومنها : وضع جنازة الرجل قبل إنزاله في القبر ممّا يلي الرجلين ، وجنازة المرأة ممّا يلي القبلة أمام القبر . ومنها : أن لا يفجأ به القبر ، ولا يُنزله فيه بغتة ، بل يضعه دون القبر بذراعين أو ثلاثة ، ويصبر عليه هنيئة ، ثمّ يُقدّمه قليلًا ويصبر عليه هنيئة ، ثمّ يضعه على شفير القبر ليأخذ أهبته للسؤال ، فإنّ للقبر أهوالًا عظيمة نستجير باللَّه منها ، ثمّ يسلّه من نعشه سلًاّ فيدخله برفق ، سابقاً برأسه إن كان رجلًا ، وعرضاً إن كان امرأة . ومنها : أن يُحلّ جميعُ عُقَد الكفن بعد وضعه في القبر . ومنها : أن يُكشف عن وجهه ، ويُجعل خدُّه على الأرض ، ويُعمل له وسادة من تراب ، ويُسند ظهره بلبنة أو مدرة لئلّا يستلقي على قفاه . ومنها : أن يُسدّ اللحد باللبن أو الأحجار لئلّا يصل إليه التراب ، وإذا أحكمها بالطين كان أحسن . ومنها : أن يكون من ينزله في القبر متطهّراً ، مكشوف الرأس ، حالًّا أزراره ، نازعاً عمامته ورداءه ونعليه . ومنها : أن يكون المباشر لإنزال المرأة وحلّ أكفانها زوجها أو محارمها ، ومع عدمهم فأقرب أرحامها من الرجال فالنساء ، ثمّ الأجانب . والزوج أولى من الجميع . ومنها : أن يُهيل عليه التراب غيرُ أرحامه بظهر الأكُفّ . ومنها : أن يُقرأ بالأدعية المأثورة - المذكورة في الكتب المبسوطة - في مواضع