السيد الخميني

76

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

مخصوصة : عند سلّه من النعش ، وعند معاينة القبر ، وعند إنزاله فيه ، وبعد وضعه فيه ، وبعد وضعه في لحده ، وحال اشتغاله بسدّ اللحد ، وعند الخروج من القبر ، وعند إهالة التراب عليه . ومنها : تلقينه العقائد الحقّة - من أصول دينه ومذهبه - بالمأثور ، بعد وضعه في اللحد قبل أن يسدّه . ومنها : رفع القبر عن الأرض بمقدار أربع أصابع مضمومة أو مُفرَّجة . ومنها : تربيع القبر ؛ بمعنى تسطيحه وجعله ذا أربع زوايا قائمة . ويكره تسنيمه ، بل الأحوط تركه . ومنها : أن يرشّ الماء على قبره . والأولى في كيفيّته : أن يستقبل القبلة ، ويبتدئ بالرشّ من عند الرأس إلى الرجل ، ثمّ يدور به على القبر حتّى ينتهي إلى الرأس ، ثمّ يرشّ على وسط القبر ما يفضل من الماء . ومنها : وضع اليد على القبر مُفرّجة الأصابع ، مع غمزها بحيث يبقى أثرها ، وقراءة « إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ » سبع مرّات ، والاستغفار والدعاء له بنحو : « اللّهُمَّ جافِ الأرضَ عن جنبَيهِ ، وأصعِد إليكَ روحَهُ ، ولقِّهِ منكَ رِضواناً ، وأسكِن قبرَهُ من رحمَتِكَ ما تُغنيهِ بهِ عن رَحمةِ مَن سِواكَ » ، ونحو « اللّهُمَّ ارحَم غُربَتَهُ ، وصِل وحدَتَهُ ، وآنِس وحشَتهُ ، وَآمِن روعَتَهُ ، وأفض عليهِ من رحمتِكَ ، وأسكِن إليهِ من بردِ عفوِكَ وسِعَةِ غُفرانِك ورحمَتِكَ ما يستغني بها عن رحمةِ مَن سِواكَ ، واحشُرهُ مع مَن كانَ يتَولّاهُ » . ولا يختصّ استحباب الأمور المزبورة بهذه الحالة ، بل تستحبّ عند زيارة كلّ ميّت مؤمن في كلّ زمان وعلى كلّ حال ، كما أنّ لها آداباً خاصّة وأدعية مخصوصة مذكورة في الكتب المبسوطة . ومنها : أن يُلقّنه الوليّ أو من يأمره - بعد تمام الدفن ورجوع المشيّعين وانصرافهم - أصول دينه ومذهبه بأرفع صوته ، من الإقرار بالتوحيد ، ورسالة سيّد المرسلين ، وإمامة الأئمة المعصومين ، والإقرار بما جاء به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنّة والنار ، وبذلك التلقين يُدفع سؤال منكر ونكير إن شاء اللَّه تعالى . ومنها : أن يُكتب اسم الميّت على القبر ، أو على لوح أو حجر ، ويُنصب عند رأسه .