السيد الخميني

170

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ ، إلّا إذا كان شكّه بعد الدخول في التشهّد . ولو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد . ختام فيه مسائل متفرّقة ( مسألة 1 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ، وإن كان لم يُصلِّها ، أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا ، فإن كان لم يُصلِّ العصر ، وكان في الوقت المشترك ، عدل به إلى الظهر . وكذا إن كان في الوقت المختصّ بالعصر ؛ لو كان الوقت واسعاً لإتيان بقيّة الظهر وإدراك ركعة من العصر ، ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعاً لإدراك ركعة من العصر ، ترك ما بيده وصلّى العصر ويقضي الظهر ، وإلّا فالأحوط إتمامه عصراً وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . وفي المسألة صور كثيرة ربما تبلغ ستّاً وثلاثين . وممّا ذُكر ظهر حال ما إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء . نعم موضع جواز العدول هاهنا فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة . ( مسألة 2 ) : لو علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين - سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين - صحّت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من ركعتين ، وكذا إن علم في أثنائها بعد فوت محلّ التدارك . ( مسألة 3 ) : لو كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث ، كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، فالأحوط الجمع بين البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ، وكذلك إذا شكّ بعد الصلاة . ( مسألة 4 ) : لو شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، فإن كان في الوقت المشترك جعلها آخر الظهر ، وإن كان في الوقت المختصّ بالعصر ، فالأقوى هو البناءُ على إتيان الظهر ورفعُ اليد عمّا بيده ؛ وإتيانُ العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة منه ، ومع عدم السعة له فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه لم يأتِ بالمغرب ، بطلت صلاته ، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .