السيد الخميني

171

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

( مسألة 6 ) : لو تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، فالأقوى رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ثمّ الإتيان بالعصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه . والأحوط إعادة الصلاة بعد إتمام الظهر ، وأحوط منه إعادتهما . هذا في الوقت المشترك ، وفي المختصّ تفصيل . ( مسألة 7 ) : لو صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة - مثلًا - من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان مع الإتيان بالمنافي بعد كلّ منهما ، فإن اختلفا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بواحدة بقصد ما في الذمّة . وإن كان قبل المنافي في الثانية مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى ، ضمّ إلى الثانية ما يحتمل النقصان ثمّ أعاد الأولى . ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة . هذا في الوقت المشترك . وأمّا في المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية ، وعدم وجوب إعادة الأولى . ( مسألة 8 ) : لو شكّ بين الثلاث والاثنتين أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في أنّ ما بيده آخر صلاته أو صلاة الاحتياط ، يتمّها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ، ولا تجب عليه إعادة الصلاة . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة . وأمّا إذا كانت ركعتين - كالشكّ بين الاثنتين والأربع - فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ( مسألة 9 ) : لو شكّ في أنّ ما بيده رابعة المغرب ، أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ، ووجبت عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ، ولا شيء عليه . ( مسألة 10 ) : لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، يبني على الثلاث ويقضي التشهّد بعد الفراغ . وكذا لو شكّ في حال القيام بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد . ( مسألة 11 ) : لو شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ، فالظاهر بطلان صلاته . ولو انعكس ؛ بأن كان شاكّاً في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة ، فيبني على الأربع ويأتي بالركوع ثمّ يأتي بوظيفة الشاكّ ، لكن الأحوط إعادة الصلاة أيضاً .