السيد الخميني
161
تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه )
( مسألة 3 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان في المحلّ - أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته ، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال ؛ لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة . ( مسألة 4 ) : الشكّ في الركعات - ما عدا الصور المزبورة - موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقلّ الأربع وكان بعد إكمال السجدتين ، أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما ، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ . ( مسألة 5 ) : لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ ، وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط ، شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده ، يبني على الصحّة ، ولا يعتني بشكّه . وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها ، وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها ، فالأحوط البناء وعمل الشكّ ، ثمّ إعادة الصلاة . ( مسألة 6 ) : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة . وكذا لو لم يدرِ أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة ، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع ؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو . وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة ، فإنّ الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة . ( مسألة 7 ) : لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت ، تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان ، أو أحدها لو لم يكن ، ويُتمّ صلاته ويُعيدها احتياطاً مع سعة الوقت ، ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع ، يستأنف الصلاة لو لم يأتِ بها في الوقت ، وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه ، يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم ، فإن كان موافقاً اكتفى به ، وإلّا أعاد ، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة . ( مسألة 8 ) : لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ، وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع ، أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فانقلب إلى الثلاث والأربع ، فلا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه ، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني ؛ أي الثلاثيّ الأطراف الذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة . هذا