السيد الخميني

11

تحرير الوسيلة ( مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام - ط الثانية 1426 ه‍ )

على الأحوط في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما فيها في الفرضين . ( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميت ابتداء . نعم يجوز البقاء على تقليده بعد تحقّقه بالعمل ببعض المسائل مطلقاً ، ولو في المسائل التي لم يعمل بها على الظاهر ، ويجوز الرجوع إلى الحيّ الأعلم ، والرجوع أحوط ، ولا يجوز بعد ذلك الرجوع إلى فتوى الميّت ثانياً على الأحوط ، ولا إلى حيّ آخر كذلك إلّا إلى أعلم منه ، فإنّه يجب على الأحوط . ويعتبر أن يكون البقاء بتقليد الحيّ ، فلو بقي على تقليد الميّت ؛ من دون الرجوع إلى الحيّ الذي يُفتي بجواز ذلك ، كان كمن عمل من غير تقليد . ( مسألة 14 ) : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات ، فقلّد في مسألة البقاء على تقليد الميّت من يقول بوجوب البقاء أو جوازه ، فهل يبقى على تقليد المجتهد الأوّل أو الثاني ؟ الأظهر البقاء على تقليد الأوّل إن كان الثالث قائلًا بوجوب البقاء ، ويتخيّر بين البقاء على تقليد الثاني والرجوع إلى الحيّ إن كان قائلًا بجوازه . ( مسألة 15 ) : المأذون والوكيل عن المجتهد - في التصرّف في الأوقاف ، أو الوصايا ، أو في أموال القُصّر - ينعزل بموت المجتهد . وأمّا المنصوب من قبله ؛ بأن نصبه متولّياً للوقف ، أو قيّماً على القصّر ، فلا يبعد عدم انعزاله ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ؛ بتحصيل الإجازة أو النصب الجديد للمنصوب من المجتهد الحيّ . ( مسألة 16 ) : إذا عمل عملًا - من عبادة أو عقد أو إيقاع - على طبق فتوى من يقلّده ، فمات ذلك المجتهد فقلّد من يقول ببطلانه ، يجوز له البناء على صحّة الأعمال السابقة ، ولا يجب عليه إعادتها ؛ وإن وجب عليه فيما يأتي العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني . ( مسألة 17 ) : إذا قلّد مجتهداً من غير فحص عن حاله ، ثمّ شكّ في أنّه كان جامعاً للشرائط ، وجب عليه الفحص ، وكذا لو قطع بكونه جامعاً لها ثمّ شكّ في ذلك ، على الأحوط . وأمّا إذا أحرز كونه جامعاً لها ، ثمّ شكّ في زوال بعضها عنه - كالعدالة والاجتهاد - لا يجب عليه الفحص ، ويجوز البناء على بقاء حالته الأولى . ( مسألة 18 ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط - من فسق أو جنون أو نسيان -