الشيخ محمد آصف المحسني

358

الأرض في الفقه

كتاب الوصية الباب 25 من أبواب الوصايا ، ح 1 . وينبغي لك ان ترجع حول قاعدة العدل والانصاف إلى ما ذكره السيد الصدر رحمه اللّه على ما قرره بعض تلاميذه في جواهر الأصول ص 263 ، واللّه ولي التوفيق . 7 - ذكرنا في ص 253 كفاية كل لفظ ظاهر في تحقق عقد المزارعة وقال الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مكاسبه : وقد ذكر جماعة جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة ، وعن مجمع البيان - كما في غيره - انه لا خلاف في جوازها بكل لفظ يدل على المطلوب مع كونه ماضيا . وعن المشهور جوازها بلفظ ازرع « 1 » . 8 - ذكرنا في ص 262 كلاما حول النهي عن الغرر ، وان شئت تفصيلا حول معنى الغرر وبعض احكامه لاحظ كلام الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في مسألة الثالث من شروط العوضين القدرة على التسليم ، في مكاسبه ص 185 . 9 - ذكرنا في ص 321 قاعدة الغرور ورجوع المغرور على من اغره ، وقد ذكر الشيخ الأنصاري رحمه اللّه في بحث الفضولي من مكاسبه في مسألة ان المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن بعض ما يتعلق بالغرور ) ص 146 وص 147 ) . فالمناسب نقل بعض جملاته توضيحا للمقام : فالمعروف عن مذهب الأصحاب كما في ( ض ) وعن الكفاية رجوع المشتري الجاهل بها - أي بالغرامة التي لم يحصل في مقابلها نفع كالنفقة وما صرف في العمرة . . . - على البائع ، بل في كلام بعض . . . دعوى الاجماع على الرجوع . . . وفي التحرير انه يرجع قولا واحدا وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين في كتاب الضمان نفي الاشكال عن

--> ( 1 ) - مكاسب الشيخ ص 94 ، طباعة مطبعة الاطلاعات .