الشيخ محمد آصف المحسني
13
حدود الشريعة
ومنها : صحيح بن الحجّاج ، قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الجارية التي لم تدرك ، متى ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم ؟ ومتى يجب عليها أن يقنّع رأسها للصلاة ؟ قال : « لا تغطّي رأسها حتّى تحرم عليها الصلاة » . « 1 » . وغير خفّي أنّ زمان حرمة الصلاة عليها هي زمان حيضها . ومنها : صحيح منصور بن حازم عن الصادق عليه السّلام ، عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : « ولا يتمّ بعد احتلام » ، « 2 » وتقدّم الكلام حول سنده . ومنها : صحيح آخر له عن هشام ، عنه عليه السّلام : « انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام وهو أشدّه ، وإن احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا ، فليمسك عنه وليّه ماله » . « 3 » ومنها : صحيح البزنطي عن الرضا عليه السّلام : « يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ، ولا تغطّي المرأة شعرها منه حتّى يحتلم . » « 4 » هذا ما نقلت لك من بين الروايات الكثيرة ، ولا أقول : أن لا رواية معتبرة غير ما ذكرت ، بل الاستقصاء محتاج إلى مزيد تتّبع ، إذا عرفت هذا ، فاعلم أنّ هنا مطالب : المطلب الأوّل : أنّ ما يمكن أن يستفاد منه موضوع البحث من القرآن موارد : منها : قوله تعالى : وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ « 5 » . يستفاد منه أنّ انقطاع اليتم ببلوغ النكاح ، ومن الواضح عدم الفرق بين اليتم وغيره في مثل هذا الحكم ، فيكون بلوغ النكاح مزيلا لمرتبة الصباوة ، ومثبتا لحالة الرجوليّة ، بل والنسائيّة أيضا لقاعدة الاشتراك إن لم نقل بشمول إطلاق الآية للقبيلتين . ثمّ الظاهر حسب المتفاهم العرفي أنّ المراد ببلوغ النكاح ليس هو الدخول أو العقد نفسه ، بل أهليّته ، واستعداده ، فمن تمكّن من الازدواج والإنزال ، فقد بلغ مرتبة النكاح ، سواء أنزل فعلا أم لا .
--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . المصدر ، ص 290 . ( 3 ) . المصدر ، ج 13 ، ص 141 . ( 4 ) . المصدر ، ج 14 ، ص 169 . ( 5 ) . النساء ( 4 ) : 6 .