الشيخ محمد آصف المحسني

45

حدود الشريعة

فائدة قال الشيخ الأنصاري في مكاسبة : « نعم ، يشكل الأمر في وشم الأطفال من حيث إنّه إيذاء لهم بغير مصلحة » . وقال سيّدنا الأستاذ ( دام ظلّه ) : « وعلى تقدير الملازمة بينهما - بين الوشم والإيذاء - فالسيرة القطعيّة قائمة على جواز الإيذاء إذا كان لمصلحة التزيين ، كما في ثقب الآذان والآناف » « 1 » . 17 . إيذاء الحيوان في الحرم في صحيح عبد اللّه بن سنان ، قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً البيت عنى أو الحرم ؟ فقال : « من دخل الحرم من الناس مستجيرا به فهو آمن من سخط اللّه عزّ وجلّ ، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم » « 2 » . أقول : الظاهر أنّ المراد من سخط اللّه إجراء الحدود دون العقاب الأخرويّ ، ولا يبعد إلحاق مطلق الحيوان بالوحش والطير في غير ما ثبت ذبحه ، أو حمله ، ولاحظ عنوان « النفر » و « الهيجان » . ( * ) الأذان الثالث وغيره في رواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام برواية الشيخ ، وعن الباقر عن السجّاد عليهم السّلام برواية الكليني : « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » « 3 » . لعلّ المراد به أذان العصر ؛ لأنّه ثالث باعتبار الأذان والإقامة للظهر ، أو باعتبار أذان الصبح والظهر ، أو باعتبار أذان الظهر الإعلامي والأذان غير الإعلامي ، أي أذان صلاة الظهر .

--> ( 1 ) . مصباح الفقاهة ، ج 1 ، ص 205 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 172 . ( 3 ) . المصدر ، ج 5 ، ص 81 .