الشيخ محمد آصف المحسني
436
الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة
17 ، معتبرة سندا . 6 - من أرضعت ابن جاريته تعتقه ولا تملكه . . ( ج 24 / 369 ) المذكورة برقم 1 ، 3 ، 4 ، معتبرة سندا . 7 - ليست فيه إلّا رواية واحدة غير معتبرة سندا . 8 - من أعتق عبدا أو أمة . . ( 371 ) المذكورة برقم 1 ، 2 ، 3 ، 7 ، 8 و 9 ، معتبرة سندا . 9 - من أعتق مملوكا وشرطه عليه . . ( 373 ) المذكورة برقم 1 ، وبسند التهذيب عند جمع ، معتبرة سندا . 10 - وجوب نفقة المملوك ورعاية حقوقه . . ( 373 ) المذكورة برقم 1 و 7 ، معتبرة سندا . 11 - جواز عتق الولدان الصغار . . ( 378 ) المذكورة برقم 1 ، 3 ، بسنديها ، و 5 ، معتبرة سندا . 12 - فيه روايتان ثانيتهما معتبرة عند بعضهم ، إذا كان سعيد هو الضبيعي الثقة ، ولو بالانصراف ، وسند الفقيه إليه ضعيف بالمفضل . 13 - جواز العتق المستضعف . . ( 380 ) الرواية الأولى معتبرة سندا . 14 - حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء . . ( 382 ) المذكورة برقم 1 ، 2 ، عند جمع ، 7 ، بسنديها ، 8 ، وبسند التهذيب عند جمع « 1 » ، 9 ، بسند الصدوق وبسند التهذيبين عند جمع أو المشهور ، 11 ، كما في سابقتها ، 15 ، بسنديها ، معتبرة سندا .
--> ( 1 ) يستفاد منها ومن سابقتها قاعدة عامّة في باب الماليّات .