الشيخ محمد آصف المحسني

437

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

وأمّا المذكورة برقم 20 ، ففي سندها الأوّل ، الحسن بن زياد وهو مشترك إلّا أن يدّعى انصرافه إلى العطّار الثقة ، وأمّا سندها الثاني فهو غير معتبر بمحمّد بن خالد . ويستفاد من مجموع الروايات قاعدة كليّة في باب الضمان . 15 - عتق المكره ليس بعتق . . ( 387 ) المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا . 16 - إنّ الموله والمدله . . ( 388 ) المذكورة برقم 1 ، و 2 ، معتبرة سندا . 17 - السكران لا يجوز عتقه . . ( 24 / 389 ) المذكورة برقم 1 و 2 معتبرة سندا . 18 - المملوك إذا نكل به أو مثّل به فهو حرّ . . ( 389 ) المذكورة برقم 2 ، بسند الفقيه معتبرة . 19 - المملوك إذا أعمى أو اقعد . . ( 391 ) المذكورة برقم 1 ، معتبرة بسند الكافي . وأمّا المذكورة برقم 6 ، ففي سندها أحمد بن الحسين فإن كان كذلك فهي غير معتبرة لاحتمال كونه حفيد السعيد المجهول ، وإن كان الحسين محرّف الحسن كما عن التهذيب فهي معتبرة . 20 - حكم مال المملوك إذا اعتق . . ( 393 ) المذكورة برقم 1 ، بأسانيدها ، 2 ، 3 ، بناء على أنّ محمّد بن حمران هو النهدي ، 4 ، بسند التهذيب ( لكنّها مضمرة ) « 1 » معتبرة سندا . والمذكورة برقم 7 ، في سندها غياث بن كلوب ولم يثبت عندي مدحه . وأمّا المذكورة برقم 8 ،

--> ( 1 ) لكن الفقيه أسندها إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام كما في هامش الكتاب .