الشيخ محمد آصف المحسني

434

الأحاديث المعتبرة في جامع أحاديث الشيعة

71 - يستحبّ للإنسان . . ( 346 ) المذكورة برقم 1 ، معتبرة سندا . 72 - من ترك عند امرأته نفقة . . ( 346 ) الرواية الأولى معتبرة سندا عند جمع . 73 - حكم وصيّة من لم يبلغ . . ( 346 ) المذكورة برقم 1 ، بسنديها « 1 » الأوّلين ، 2 ، بسند الفقيه ، 3 ، بنظر بعضهم 4 ، بسندي الكافي والفقيه ، وبسند التهذيب عند بعضهم إن كان سويدن القلا هو ابن مسلم الثقة و 6 ، عند بعضهم ، وأنا في اعتبار طريق الشيخ إلى علي بن الحسن متوقّف وبحثه طويل مذكور في بحوث علم الرجال . وأمّا المذكورة برقم 5 ، ففي سندها محمد بن الوليد وهو مردّد بين الصيرفي المجهول والخزّاز الثقة ومحمّد بن الوليد بن خالد الكوفي ، لكن في البحار ، ج 52 / 296 : محمّد بن الوليد بن خالد الكوفي الخزاز ، فيحتمل أنّه الخزاز الثقة ، واللّه العالم . 74 - المملوك لا وصيّة له إلّا بإذن سيّده . . ( ج 24 / 349 ) المذكورة برقم 1 ، عند جمع أو المشهور معتبرة ، وعندي غير معتبرة سندا . 75 - ما ورد في من يتولّى قسمة . . ( 350 ) المذكورة برقم 1 ، بسند الفقيه معتبرة ، وأمّا سند الكافي فالظاهر سقوط الواسطة فيه فإنّ أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن زرعة بلا واسطة ، بل

--> ( 1 ) سواء كان ابن النعمان هو علي كما في المتن أو داود كما في نسخة مذكورة في التعليقة ، إذ كلاهما مقبول الرواية .