الشيخ محمد آصف المحسني

412

مشرعة بحار الأنوار

ما ذكرت برقم 2 ، 35 و 36 معتبرة سنداً . الباب 5 : النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد ( 80 : 328 ) المذكورة برقم 15 ، 26 معتبرة وفيه روايات حكم المؤلّف باعتبارها فلم نراجع إلى أسانيدها . الباب 6 : الصلاة في الثوب النجس أو ثوب اصابه . . . ( 80 : 257 ) ليست فيه رواية معتبرة سنداً إلّا ما صححه المؤلّف فيطي كلامه . الباب 7 : حكم المختضب في الصلاة ( 80 : 263 ) ما ذكرت برقم 2 معتبرة سنداً . الباب 8 : حكم ناسي النجاسة في الثوب والجسد . . . ( 80 : 265 ) ليست فيه رواية معتبرة سوى سابعتها ، كما أن في الباب اللاحق ( 9 ) المذكورة برقم 2 و 3 معتبرة . أبواب مكان المصلّي وما يتبعه الباب 1 : انه جعل للنبي ( ص ) ولامته الأرض مسجداً ( 80 : 276 ) ليست فيه وفي البابين اللاحقين ( 2 ) و ( 3 ) رواية معتبرة سنداً ومصدراً وفيه نقل الاختلاف في بطلان الصلاة في المكان الغصبي وان القول بالصحة كان أشهر بين الشيعة ص 280 . أقول : لا دليل على اشتراط إباحة المكان واللباس في الصلاة ، لكن الأقوى بطلان الصلاة في المكان الغصبي ضرورة ان المبغوض لا يكون مقرباً ووضع الجبهة على الأرض سجدة والسجدة من اجزاء الصلاة المعتبر فيها