الشيخ محمد آصف المحسني

413

مشرعة بحار الأنوار

قصد القربة ، ولا يصح التقرب بهذه السجدة في المكان الغصبي ، فانّها مبغوضة . وأما الثاني فلا يجري فيه هذا التوجيه لان الشرائط توصلية لا يعتبر فيه قصد القربة فغصبية اللباس ومبغوضية اللبس لا ينافي صحته لكن ادعوا الاجماع على البطلان فمن يطمئن به فهو يكفيه والا فالحكم مبني على الاحتياط . وفي الباب حول احكام مكان المصلي مباحث . الباب 4 : ما يكون بين يديالمصلي . . . ( 80 : 294 ) لا يبعد اعتبار الخبر الأول وهو التوقيع ويظهر منه بحث كلي فافهمه ان كنت من أهله ، بل سند الخبر معتبر جزماً ، وكذا ما ذكرت برقم 5 فإنها أيضاً معتبرة . الباب 5 : المواضع التي نهي عن الصلاة فيها ( 80 : 305 ) فيه روايات صححها وحكم باعتبارها المؤلّف العلّامة ( رحمه الله ) والمذكورة برقم 4 ، 5 ، 11 و 12 بناء على أن داؤد بن الحصين بن السري محرف داؤد بن الحصين الاسديالذي وثقه النجاشي واما حفيد السري فليس بمذكور في الرجال ، وذيل الرقم 13 من رواية عبيد الله الحلبي معتبرة سنداً . ولا رواية معتبرة في الباب ( 6 ) أيضاً . تنبيه : نقل المؤلّف عن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) انه ادعى الاجماع على حرمة الصلاة الفريضة في الكعبة مع أنه خالف في ذلك في أكثر كتبه . . . ص 333 . أقول : من وفقه الله لجمع الاجماعات المدعاة في الكتب الفقهية ،