الشيخ محمد آصف المحسني
411
مشرعة بحار الأنوار
كانت خالية عن اشكال والايراد في متوفها . الباب 3 : ان الإمامة لا تكون لا تكون إلّا بالنص ويجب على الاامام النص على من بعده ( 23 : 66 ) أورد فيه المؤلف لّف العلّامة خمس وعشرين رواية فافدة لشروط الاعتماد عليها سندا أو مصدرا ، ولنشر إلى بعض ما يناسب الباب : 1 - ربما يقال الروايات لا تكون في عنوان الباب وأمثاله حجة وان تواترث عن الأئمة عليه السلام ، إذ لا معنى للتعبد بقول من يدعي منصبا لنفسه أو يدعى انحصاره في حقه ، فإنه حو من الدور الباطل وكذا لا معنى لقبول ادعاء أحد انه معصوم ، فإنه امر نظري لا تكلفي لاثباته وثاقة المدعى بل ولا عدالته ، فعصمة الأئمة عليه السلام لابد وان تثبت بالدلائل العقلية وآيات قرآنية كآية التطيهر ونحوها ، ولا معنى لاثباتها بالاجماع والضرورة المذهبية أيضا . وملخص هذا القول إن من يدعي شئا من قبل الله سبحانه وتعالى وانه حكم كذا أو قال كذا لابد له من اثباته من العقل والبينة الواضحة نبيا كان أو اماما ولا معنى لقبولع قوله تعبدا ومجردا عن البرهان وان كان تقيا صالحا صادقا كاملا . وهذا القول محتاج إلى بحث . 2 - وجوب النص على الامام مطلقا غير مدلّل ، إذ مع إقامة الدليل واظهار المعجزة من الامام اللاحق لا يجب النص عليه من الامام السابق ، هذا بحسب النظر ، واما بحسب العمل فلم يقدر أكثر الأئمة عليه السلامعلى التنصيص الشامل العام لمكام التقية الشديدة من الحكومات الظالمة والغاصبة ، لذا وقع بعد فوت كل امام أو بعد وفاته عدة من الأئمة الاثنيي عشر اختلاف ونزاع بين الشيعة