الشيخ محمد آصف المحسني

96

مشرعة بحار الأنوار

الروايات . والمراد به التباين أو العموم من وجه ، إذ لا شك في صدور الأحاديث المخالفة لعموم الآيات واطلاقها حتى قيل ما من عام الا وقد خص . « 1 » ومن هذه الروايات خبر الكافي عن محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم وغيره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : خطب النبي بمني فقال أيها الناس ما جاءكم منييوافق كتاب الله فانا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله . ( 69 : 1 ) . ومحمد بن إسماعيل لم يوثق لكنه شيخ إجازة فلو فرض شهرة كتب ابن شاذان في زمان الكليني بحيث يطمأن بسلامتها عن التحريف والتغيير صحت الرواية سنداً . ومنها : أن موافقة القرآن شرط الحجّية الخبر الواحد ، وهذا النوع لابد من توجيهه . ومنها ان موافقة القرآن مرجحة لأحد الخبرين المتعارضين علي الآخر ومخالفته مرجحة لمعارضه عليه . ولابد من محل الموافقة والمخالفة علي العموم والخصوص كما تقرر في أصول الفقه « 2 » . ومنها ان الحديث ينسخ بعضه بعضا . ومنها أمور آخر والعمدة أنّ الأصل في المتعارضين الذي هو سقوطهما علي القاعدة هل هو باق أو هو التخيير

--> ( 1 ) - وقد اشتبه الامر على المحقق الهروي في الكفاية وعلى المحقق الحلى في المعارج فظنّا وحدة المخالفة في حجية الحديث وفي ترجيحه في فرض التعارض وظاهر الروايات يساعدهما لكن لابد من الفرق الذي ذكرنا . ( 2 ) - وقد اشتبه الامر على المحقق الهروي في الكفاية وعلى المحقق الحلى في المعارج فظنّا وحدة المخالفة في حجية الحديث وفي ترجيحه في فرض التعارض وظاهر الروايات يساعدهما لكن لابد من الفرق الذي ذكرنا .