الشيخ محمد آصف المحسني
89
معجم الأحاديث المعتبرة
فلا استقلال للأب . [ 9937 / 3 ] التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب عن العباس عن صفوان عن منصور بنحازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّا بأمرها « 1 » . أقول : الحديث يتعارض مع سابقه والحديث التالي كما لا يخفى . [ 9938 / 4 ] التهذيبين : الحسين بن سعيد عن عبداللَّه بن الصلت قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت قال : لا وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألهامع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب « 2 » . أقول : يحمل المعية على المعية المكانية بقرينة رواية الفضل . ورواه في الوسائل بهذا السند عن الشيخ : الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وهذا السند سند ما قبله وسهو من الحر رحمه الله ورواه في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبداللَّه بن الصلت . [ 9939 / 5 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البزنطي قال قال أبو الحسن عليه السلام في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها . « 3 » ورواه في قرب الإسناد عن أحمد بن محمّد عن البزنطي . أقول : مرّ ما يتعلق بالباب في الباب 26 من أبواب مقدمات النكاح . 3 - حكم الولاية على الصبية والصبي [ 9940 / 1 ] الكافي : محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( الفقيه ) عن محمّد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوّجها أبوها ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل ان يدخل بها زوجها ، يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها . « 4 »
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 380 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 381 والاستبصار : 3 / 236 والوسائل : 20 / 272 والكافي : 5 / 394 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 393 ، قرب الإسناد / 361 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 393 ؛ الفقيه : 3 / 250 ؛ التهذيب : 7 / 381 والاستبصار : 3 / 236 . متن الرواية مع هذه النسخة يصبح مجملا لا يستفاد منه شيء فان البالغة كبيرة شرعا .