الشيخ محمد آصف المحسني

90

معجم الأحاديث المعتبرة

ورواه في التهذيبين عن أحمد بن محمّد بن عيسى . [ 9941 / 2 ] وعن العدّة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا ( ليس لها مع أبيها أمر - كا ) قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر قال : لا ، ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر ( مالم تثيب - خ ) . « 1 » ورواه في التهذيبين عن الحسين بن سعيد وفيهما « مالم تثيب » . أقول : في الوسائل هكذا عن عبد الله ( عبد الملك - خ ل ) بن الصلت ولا يبعد اشتباه هذه النسخة التي تصبح الرواية لأجلها ضعيفة فان عبد الملك المذكور مهمل غير مذكور . [ 9942 / 3 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام : أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين أو يزوج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها « 2 » . ورواه في الاستبصار وفيه : الحسين بن علي . . . عن أخيه الحسن . [ 9943 / 4 ] التهذيبان : أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يزوّج الصبية قال : ان كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الأب قلت له : فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في صغره قال : لا . « 3 » [ 9944 / 5 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن صفوان عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجا هما فنعم . قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال : لا « 4 » .

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 394 ؛ التهذيب : 7 / 381 والاستبصار : 3 / 236 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 381 و 382 والاستبصار : 3 / 236 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 382 والاستبصار : 3 / 237 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 388 .