الشيخ محمد آصف المحسني
84
معجم الأحاديث المعتبرة
فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام : هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلايتزوّجها « 1 » . [ 9925 / 2 ] التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد عن جعفر عن آبائه عليهم السلام ان النبي صلى الله عليه وآله قال : لاتجامعوا في النكاح على الشبهة ( وقفوا عندالشبهة ) يقول : إذا بلغك إنك قد رضعت من لبنها وانّهالك مَحْرَمٌ وما أشبه ذلك فإن الوقوف عندالشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . « 2 » لكن السند مرسل والواسطة بين هارون ومسعدة محذوف ويحتمل أنّ هارون نقل من كتاب مسعدة بالوجادة كما مرّ غير مرّة ولاحظ خبر أبي بصير في الباب 12 في أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . ( 55 ) بطلان الهبة لغير رسول اللّه صلى الله عليه وآله [ 9926 / 1 ] الكافي : علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال : إنّما كان هذا للنبي صلى الله عليه وآله فاما لغيره فلايصلح هذا حتى يعوضها شيئاً يقدم إليها قبل أن يدخل بها قلّ أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزي الدرهم « 3 » . [ 9927 / 2 ] وعن علي عن أبيه وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عزّوجلّ ( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ ) . قلت : كم أحلّ له من النساء قال : ما شاء من شيء قلت قوله : ( لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ ) . فقال : لرسول الله أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللآتي هاجرن معه وأحلّ له أن ينكح من عرض المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولاتحلّ الهبة إلّا لرسول اللّه صلى الله عليه وآله فأمّا لغير رسول الله فلايصلح نكاح إلّا بمهر وذلك معنى قوله تعالى ( وَامْرَأَتَ
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 424 والتهذيب : 7 / 470 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 474 ( 3 ) . الكافي : 5 / 383 .