الشيخ محمد آصف المحسني
508
معجم الأحاديث المعتبرة
اللّه عزّوجلّ أن أكون آمر بشرب مسكر ، واللّه إنّه لشيء ما اتّقيت فيه سلطاناً ولاغيره ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام ، فما أسكر كثيره فقليله حرام . « 1 » [ 9756 / 9 ] رسالة تحريم الفقاع لشيخ الطوسي رحمهم الله عن جماعة عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب أحمد بن محمّد الرازي وأبي عبداللّه الحسين بن رافع كلّهم عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن عليّ الوشّاء عن أبي الحسن الرضاء عليه السلام قال : كلّ مسكر حرام ، وكلّ مخمر حرام « 2 » ويظهر من محل آخر من جامع الأحاديث : والفقاع حرام « 3 » ونقله المحدث النوري في مستدركه . واعتبار السند موقوف على ثبوت نسبة الرسالة المذكورة إلى الشيخ ( ره ) وأنا لا أدري بها عاجلا . ( 11 ) حكم التداوي بالخمر والنبيذ وكذا الاكتحال به [ 9757 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أساله عن الرجل يبعث ( ينعت - يب ، ئل ) له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر ( ا - كا ، ئل ) سكرّجة من نبيذ ( صلب - كا ، يب ) ، ليس يريد به اللذّة ، ( و - كا ) إنّما يريد به الدواء ، فقال : لا ولا جرعة ، ثمّ ( و - يب ) قال : إنّ اللّه عزّوجلّ لم يجعل في شيء ممّا حرّم شفاءً ولادواء ( داوءً ولاشفاء - يب ، ئل ) . ورواه في التهذيب عن الكليني في الكافي . « 4 » [ 9758 / 2 ] وعن أبي عليّ الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا ، واللّه ما أُحبّ أن أنظر إليه فكيف أتداوي به ، إنّه بمنزلة شحم الخنزير أولحم الخنزير وإنّ أُناساً ليتداوون به . « 5 »
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 410 . ( 2 ) . المستدرك : 17 / 65 - 66 ، جامع الأحاديث : 29 / 248 . ( 3 ) . جامع الأحاديث : 29 / 248 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 413 ، التهذيب : 9 / 113 ، الوسائل : 25 / 343 - 344 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 414 .