الشيخ محمد آصف المحسني
509
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 9759 / 3 ] الكافي : عن عليّ بن محمّد بن بندار عن أحمد بن أبي عبداللّه عن عدّة من أصحابنا عن عليّ بن أسباط عن عليّ بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الكحل يعجن بالنبيذ أيصلح ذلك ؟ فقال : لا . « 1 » ( 12 ) حكم التقية في شرب المسكر وفي الفتوى بإباحته [ 9760 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن غير واحد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : في المسح على الخفّين تقية ؟ قال : لايتّقى في ثلاثة ، قلت : وما هنّ ؟ قال : شرب الخمرَ أو قال : ( شرب ) المسكر - والمسح على الخفّين ومتّعة الحج « 2 » ، ولكن في الوسائل عن الكافي بهذا الإسناد : عن زرارة قال : . . . ثلاث لا أتّقي فيهنّ أحداً : شرب المسكر ، والمسح على الخفين ، ومتعة . « 3 » [ 9761 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل عن حنّان بن سدير قال : سمعت رجلًا وهو يقول لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تقول في النبيذ فإنّ أبا مريم يشربه ويزعم أنّك أمرته بشربه ؟ فقال : صدق أبو مريم سألني عن النبيذ فأخبرته أنّه حلال ولم يسألني عن المسكر ، قال : ثمّ قال عليه السلام : إنّ المسكر ما اتّقيت فيه أحداً سلطاناً ولا غيره ، قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : كلّ مسكر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام ، فقال له الرجل : جعلت فداك ، هذا النبيذ الذي أذنت لأبي مريم في شربه أيّ شيء هو ؟ أمّا أبي عليه السلام فإنّه كان يأمر الخادم فيجيء بقدح ويجعل فيه زبيباً ويغسله غسلًا نقيّاً ، ثمّ يجعله في إناء ، ثمّ يصبّ ثلاثة مثله أو أربعة ماءً ، ثمّ يجعله بالليل ويشربه بالنهار ، ويجعله بالغداة ويشربه بالعشيّ ، وكان يأمر الخادم بغسل الإناء في كلّ ثلاثة أيّام كيلا يغتلم ، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ . « 4 » أقول : الاغتلام مجاوزة الحد والاضطراب .
--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 414 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 415 . يظهر من المتن زيادة كلمة عن غير واحد . ( 3 ) . الوسائل : 25 / 350 - 351 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 415 .