الشيخ محمد آصف المحسني

446

معجم الأحاديث المعتبرة

( 17 ) حكم استعمال جلد الميتة وغيره [ 9552 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال ( الفقيه ) عن يونس ( بن يعقوب - فقيه ) عن أبي مريم قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : السخلة التي مرّبها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وهي ميتة ، فقال : ما ضرّ أهلها لو انتفعوا بإهابها ، ( قال - يب ) : فقال أبوعبداللّه عليه السلام لم تكن ميتة يا أبا مريم ولكنّها كانت مهزولة فذبحها أهلها فرموا بها ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وآله : ما كان على أهلها لو انتفعوا بإهابها . « 1 » [ 9553 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ فقال : إذا رميته وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا . « 2 » [ 9554 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخّص فيه وقال : ( و - صا ) إن لم تمسّه فهو أفضل . « 3 » أقول : الخبر سنده مضمر وعلى تقدير اعتباره يجوز استعمال جلد الميتة مع نجاسته وله ثمرة كثيرة في عصرنا ويحمل مادلّ على المنع على الكراهة جمعاً بين الظاهر والنص . ( 18 ) حكم المائعات وغيرها إذا مات فيها حيوان [ 9555 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ( فيه - كا ) فإن كان جامداً فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائباً فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك . « 4 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . [ 9556 / 2 ] الكافي : وعن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن

--> ( 1 ) . التهذيب : 9 / 79 ، الفقيه : 3 / 216 ، جامع الأحاديث : 28 / 199 و 200 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 79 ، جامع الأحاديث : 28 / 200 - 201 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 78 ، الاستبصار : 4 / 90 ، جامع الأحاديث : 28 / 201 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 261 ، التهذيب : 9 / 85 - 86 .