الشيخ محمد آصف المحسني

447

معجم الأحاديث المعتبرة

الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : جرذ مات في سمن أو زيت أو عسل ، فقال عليه السلام : أمّا السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، و ( أمّا - يب ) الزيت يستصبح ( فتستصبح - يب ) به ، وزاد في يب : وقال في بيع ذلك الزيت : تبيعه وتبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به . « 1 » [ 9557 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفأرة والدابّة تقع في الطعام والشراب فتموت فيه ، فقال : إن كان سمناً أو عسلًا أو زيتاً فإنّه ربما يكون بعض هذا ، وإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، وإن كان الصيف فارفعه حتى تسرج به ، وإن كان ثردا فاطرح الذي كان عليه ولا تترك طعامك من أجل دابّة ماتت عليه . « 2 » [ 9558 / 4 ] وعنه عن عليّ بن النعمان عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن والزيت ثمّ تخرج منه حيّاً ، فقال : لا بأس بأكله ، وعن الفأرة تموت في السمن والعسل ، فقال : قال : عليّ عليه السلام : خذ ما حولها وكل بقيّته ، وعن الفأرة تموت في الزيت ، فقال : لا تأكله ولكن اسرج به . « 3 » وروي صدره في الكافي بسند صحيح عن عليّ بن النعمان بتفاوت ما وفيه عطف الكلب على الفأرة . ولعلّه زيدت سهواً في الكافي وهو ظاهر . [ 9559 / 5 ] التهذيب : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام في حديث قال : سئل . . . عن الدقيق يصيب فيه خرؤ الفأرة هل يجوز أكله ؟ قال : إذا بقي منه شيء فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمي به . « 4 » ( 19 ) حكم قدر وقع فيها دم [ 9560 / 1 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن محمّد بن

--> ( 1 ) . الكافي : 6 / 261 ، التهذيب : 9 / 85 . ( 2 ) . التهذيب : 9 / 86 . ( 3 ) . التهذيب : 9 / 86 ، الكافي : 6 / 261 ، جامع الأحاديث : 28 / 278 . ( 4 ) . التهذيب : 1 / 284 - 285 .