الشيخ محمد آصف المحسني

445

معجم الأحاديث المعتبرة

( 16 ) مالايحرم الانتفاع به من الميتة [ 9549 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد عن حريز قال « 1 » قال أبو عبداللّه عليه السلام لزرارة ومحمّد بن مسلم : اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكلّ شيء يفصل من الشاة والدابّة فهو ذكيّ ، وإن أخذته منها ( منه - يب ، صا ) بعد أن تموت ( يموت - يب ، صا ) فاغسله وصلّ فيه . « 2 » ورواه في التهذيبين عن الكليني . أقول : الذيل قرينة على أن الأولين لايوكلان فإنهما لايطهران . [ 9550 / 2 ] الكافي : وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام في بيضة خرجت من إست دجاجة ميتة ، إن كانت ( البيضة - كا ) اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها . « 3 » ورواه في التهذيب عن الكليني عن محمّد بن يحيى عن غياث والظاهر أنه غلط . [ 9551 / 3 ] التهذيبان والفقيه : عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال سألته عن الإنفحة تخرج من الجَدْي الميّت ، قال : لا بأس به ، قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به ، قلت : والصوف والشعر ( والعظام - صا ) وعظام الفيل ( والجلد - يب ، صا ) والبيض ( البيضة - فقيه ) يخرج من الدجاجة ، فقال : كلّ هذا ( ذكيّ - فقيه ) لا بأس به . « 4 »

--> ( 1 ) . قال معلّق التهذيب في هذا المقام ( ج 9 / 76 ) هذا الحديث ورد في الأصل : قال عبد الرحمن بن أبي عبداللّه‌لزرارة . . . الخ وحكى عن البعض نسخ الكافي مثل ذلك . وورد في الاستبصار : قال أبو عبداللّه عليه السلام لزرارة . . . الخ ومثله رواه الشيخ في الخلاف وهو الموجود في بعض نسخ الأصل وهو الموجود في الكافي . إذا أثبتنا ذلك تبعاً لما في الكافي حيث إن الشيخ نقل الحديث عنه : انتهى . أقول : لم يذكر المعلق مراده من كلمة ( الأصل ) من كلامه وما ذكره في أخير كلامه ( حيث إن . . . ) لا يخفى ما فيه على أهله . ولعل العمدة في الترجيح هو كلام الشيخ في محكى خلافه . واللّه العالم . ( 2 ) . الكافي : 6 / 258 ، التهذيب : 9 / 75 - 76 ، الاستبصار : 4 / 88 - 89 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 258 ، التهذيب : 9 / 76 ، الوسائل : 24 / 181 ، وفيه : ( اكتست البيضة ) . ( 4 ) . التهذيب : 9 / 76 ، الاستبصار : 4 / 89 ، الفقيه : 3 / 216 .