الشيخ محمد آصف المحسني
444
معجم الأحاديث المعتبرة
أقول : الحديث ينافي تنجزّ العلم الاجمالي على ما تقرر في أصول الفقه وهل يمكن اجراء هذا التقسم والقرعة في غير هذا المورد من الموارد المشابهة إذا علم اجمالا بوجود محرم في ضمن افراد كثير من الأشياء الثمينة ؟ [ 9548 / 2 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عيسى ( التهذيبان ) عن يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة ( أو - كا ) شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ ، ثمّ ينفى من بلاد ( ه - يب ، صا ) إلى غيرها ، وذكروا أنّ لحم تلك البهيمة محرّم ولبنها ( وثمنها - صا ) . « 1 » أقول : ذيل الحديث : ( وذكروا . . . ) لم يعلم أنه مقول من ؟ ( 15 ) ما يحرم من الذبيحة [ 0 / 1 ] المحاسن : عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال : حرّم من الشاة سبعة أشياء : الدم ، والخصيتان ، والقضيب ، والمثانة ، والطحال ، والغدد ، والمرارة . « 2 » لكن في اعتبار نسخة المحاسن الواصلة إلى الحرو المجلسي بحث يأتي في آخر هذه الموسوعة . [ 0 / 2 ] عيون الّاخبار : بأسانيده الثلاثة التي لا يبعد اعتبار مجموعها عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام - في حديث طويل - قال : وتحريم الطحال فإّنه دم . « 3 » ومرّ في الباب ( 7 ) ما يدل على حرمة أكل الطحال ويأتي في الباب 23 ما يدل عليه . والروايات الواردة في الأشياء المحرمة من الذبيحة كثيرة لكنها ضعيفة سندا ويمكن الحكم بحرمة النخاع أيضا ان حصل الاطمينان بصدور ما دل عليه .
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 204 ، التهذيب : 10 / 60 - 61 ، الاستبصار : 4 / 223 ، الوسائل : 24 / 169 - 170 و : 28 / 357 - 358 . ( 2 ) . المحاسن : 2 / 471 . ( 3 ) . عيون أخبار الرضا عليه السلام : 2 / 134 .