الشيخ محمد آصف المحسني
408
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 9421 / 4 ] الفقيه : وروى ابن المغيرة عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال : لا بأس بأن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة . « 1 » [ 9422 / 5 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ( التهذيبان : الحسن ) بن محبوب عن زيد الشحّام قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح ( أفيذبح - يب ، صا ) بقصبة ؟ فقال : اذبح بالقصبة وبالعظم وبالعود إذا لم تصب الحديد ( ة - كا ) إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . « 2 » ( 2 ) كيفية الذبح والنحر وجملة من احكامهما كمنع النخع [ 9423 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : النحر في اللبّة ، والذبح في الحلق ( الحلقوم - يب ) « 3 » ورواه في التهذيب عن الكليني . [ 9424 / 2 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ( التهذيب ) عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ، فقال عليه السلام استقبل بذبيحتك القبلة ، ولاتنخعها حتى تموت ، ولا تأكل من ذبيحة مالم تذبح من مذبحها . « 4 » تقدم ما يدل عليه في الباب ( 18 ) من أبواب الصيد ، ثمّ معنى نخعت الذبيحة : أي جاوز منتهى الذبح فأصاب نخاعها . [ 9425 / 3 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ذبح البقر في ( من - يب ) المنحر ، فقال : للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكيّ . « 5 » ورواهالتهذيب عن الكليني . [ 9426 / 4 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه و
--> ( 1 ) . الفقيه : 3 / 208 ، جامع الأحاديث : 28 / 90 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 228 ، التهذيب : 9 / 51 ، الاستبصار : 4 / 80 ، جامع الأحاديث : 28 / 90 - 91 . ( 3 ) . الكافي : 6 / 288 ، التهذيب : 9 / 53 ، جامع الأحاديث : 28 / 93 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 299 ، التهذيب : 9 / 53 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 288 ، التهذيب : 9 / 53 ، جامع الأحاديث : 28 / 92 .