الشيخ محمد آصف المحسني
409
معجم الأحاديث المعتبرة
عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام : إنّ أهل مكّة لايذبحون البقر ( و - كا ) إنّما ينحرون في اللبّة ( البقر - يب ) فماترى في أكل لحمها ؟ قال : فقال عليه السلام « فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ » « 1 » لا تأكل إلّاما ذبح . « 2 » ورواه في التهذيب عن الكليني عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر فالسند صحيح لكن في الوسائل نقلا عن الكافي والتهذيب : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه وعن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن محمّد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر « 3 » فالسند على هذا ضعيف لكنه سهو من صاحب الوسائل ( ره ) أو من النسّاخ والله أعلم . [ 9427 / 5 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي قال : قال أبوعبداللّه عليه السلام لاتنخع الذبيحة حتى تموت ، فإذا ماتت فانخعها « 4 » ويأتي ما يتعلّق ببعض العنوان . ( 3 ) حكم ذبح الحيوان عند مثله [ 9428 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى ( التهذيب ) عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال ( كان - يب ) : لا تذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور وهو ينظر اليه . « 5 » أقول : في الوسائل : عن أحمد بن يحيى عن غياث « 6 » . . . وهو غلط . ( 4 ) حكم قطع رأس الذبيحة [ 9429 / 1 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح فسبقه السكّين فقطع ( رأسه - كا )
--> ( 1 ) . البقرة : 71 . ( 2 ) . الكافي : 6 / 299 ، التهذيب : 9 / 53 ، جامع الأحاديث : 28 / 92 . ( 3 ) . الوسائل : 24 / 14 . ( 4 ) . الكافي : 6 / 229 ، التهذيب : 9 / 55 ، جامع الأحاديث : 28 / 97 . ( 5 ) . الكافي : 6 / 229 - 230 ، التهذيب : 9 / 56 ، جامع الأحاديث : 28 / 138 . ( 6 ) . الوسائل : 24 / 16 .