الشيخ محمد آصف المحسني
329
معجم الأحاديث المعتبرة
( 4 ) لاكفالة في الحدود تقدّم ما يدلّ عليه في أبواب الحدود ( 5 ) من أطلق القاتل من يد الولي يحبس حتى يأتي بالقاتل [ 0 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد ( وعليّ بن إبراهيم عن أبيه جميعاً - كا ) عن ( الحسن - يب ) ( الفقيه ) بن محبوب عن أبي ايّوب عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلًا عمداً فرفع ( فدفع - يب ) إلى الوالي ، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب « 1 » عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، فقال : أرى أن يحبس الذين خلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ( أبداً - فقيه ) حتى يأتوا بالقاتل ، قيل ( له - فقيه ) : فإن مات القاتل وهم في السجن فقال : إن مات فعليهم الدية ( يؤدّونها - كا ، فقيه ) ( جميعاً - كا ) ( إلى أولياء المقتول - كا ، فقيه ) . « 2 » ( 6 ) حكم إحلال بعض الورثة المديون من دين الميّت [ 9226 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن ابن فضّال عن الحسن بن الجهم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وله عليَّ دين وخلّف ولداً رجالًا ونساءً وصبياناً ، فجاء رجل منهم فقال : أنت في حلّ ممّا لأبي ( من مال أبي - يب ) عليك من حصّتي ، وأنت في حلّ ممّا لإخوتي وأخواتي ، وأنا ضامن لرضاهم عنك ، قال : تكون ( يكون - يب ) في سعة من ذلك ( ذاك - يب ) وحلّ ، قلت : فإن لم يعطهم ، قال : كان ذلك ( ذاك - يب ) في عنقه ، قلت : فإن رجع الورثة عَلَيَّ فقالوا : أعطنا حقّنا ، ( ف - كا ) قال : لهم ذلك ( ذاك - يب ) في الحكم الظاهر ، فأمّا ( ما - يب ) بينك وبين اللّه عزّوجلّ فأنت منها في حلّ إذا كان الرجل الذي أحلّ لك ( حللك - يب ) يضمن ( لك - كا ) عنهم رضاهم فيحتمل الضامن ( لما ضمن - يب ) لك ، قلت : فما تقول في الصبي لأمّه أن تحلّل ؟ قال : نعم ، إذا كان لها ما ترضيه ( به - يب ) أو تعطيه ، قلت : فإن لم يكن لها ، قال : فلا ، قلت : فقد سمعتك تقول :
--> ( 1 ) . وثب : أي نهض . ( 2 ) . الكافي : 7 / 286 ، التهذيب : 10 / 223 ، الفقيه : 4 / 80 ، جامع الأحاديث : 23 / 252 و 253 .