الشيخ محمد آصف المحسني
330
معجم الأحاديث المعتبرة
إنّه يجوز تحليلها ، فقال : إنّما أعني ( بذلك - كا ) إذا كان لها ( مال - كا ) ، قلت : فالأب يجوز تحليله على ابنه ، فقال ( له - كا ) : ما كان لنا مع أبي الحسن عليه السلام أمر يفعل في ذلك ما شاء ، قلت : فإن الرجل ضمن لي ( عن ذلك - كا ) ( على - يب ) الصبي وأنا من حصّته في حلّ ، فإن مات ( الرجل - كا ) قبل أن يبلغ الصبي فلا شيء عليه ، قال : الأمر جائز على ما شرط لك . « 1 » أقول : الحديث بحاجة إلى بحث فقهي ، واطلاق الذيل يدل على أن التحليل المذكور يصح من الأجانب أيضا عن الصغار فضلًا عن البالغين . ( 7 ) حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقّه في بعض الصور [ 0 / 1 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد إلى أبي محمّد عليه السلام « 2 » أقول : تقدم متن الحديث في الباب 15 برقم 7 من كتاب الدين . ( 8 ) من احتال بدنانير جاز ان يأخذ بدلها دراهم [ 9227 / 1 ] الكافي : عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألته عن رجل كانت له على ( عند - فقيه ) رجل دنانير فأحال عليه رجلًا ( له على رجل - فقيه ) آخر بالدنانير أيأخذها ( بدنانيره فيأخذ بها - فقيه ) دراهم ( بسعر اليوم - كا ) ( أيجوز ذلك - فقيه ) ؟ قال : نعم ، ( إن شاء - كا ، يب ) « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب تارة عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز وفضالة وصفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم وأخرى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن داود بن سرحان قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل وذكر مثله . ( 9 ) حكم الرجوع إلى المحيل [ 9228 / 1 ] الفقيه : وسأل أبو أيّوب الخزاز أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه ؟ قال : لا يرجع عليه أبداً إلّاأن يكون قد أفلس قبل ذلك . « 4 »
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 25 ، التهذيب : 9 / 167 ، جامع الأحاديث : 23 / 452 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 307 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 245 ، التهذيب : 7 / 102 و 6 / 212 ، الفقيه : 3 / 56 ، جامع الأحاديث : 23 / 455 . ( 4 ) . الفقيه : 3 / 55 ، جامع الأحاديث : 23 / 456 .