الشيخ محمد آصف المحسني
324
معجم الأحاديث المعتبرة
وروي في الفقيه عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر وذكر مثله . [ 9215 / 3 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن ( التهذيبان ) أحمد بن محمّد ( وسهل بن زياد - كا ) عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّاد بن عثمان ( الفقيه : صفوان بن يحيى ) عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم ( فيهلك - كا ) فهلك ( فيهلكه - فقيه ) أعلى الرجل أن يردّ على صاحبه مائتي درهم ؟ قال : نعم لأنّه أخذ رهناً فيه فضل وضيّعه ، قلت : فهلك ( فيهلك - صا ) نصف الرهن ، قال : على حساب ذلك ( قلت : فيترادّان الفضل ، قال : نعم - كا ، فقيه ) . « 1 » ( 10 ) جواز شراء المرتهن الرهن من الراهن [ 9216 / 1 ] الكافي : ( محمد بن يحيى - معلّق ) ( التهذيب ) : عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن عيسى عن منصور بن حازم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل ومعه الرهن أيشتري الرهن منه ؟ قال : نعم . « 2 » ( الفقيه ) : روى حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرجل . . . وذكر مثله إلّاأنّ فيه : أيشتريه ؟ قال : نعم . ( 11 ) حكم ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الرهن [ 9217 / 1 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن غير واحد ( التهذيب ) الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان ( الفقيه ) روى فضالة عن أبان ( عن ابن أبي يعفور - كا - يب ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال : أحدهما ( أ - يب ) رهنته بألف ( درهم - كا ، فقيه ) وقال : الآخر : ( رهنته - فقيه ) بمائة درهم ، ( قال - يب ) فقال : ( فإنّه - فقيه ) يسئل صاحب الألف البيّنة فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب المائة وإن كان الرهن أقلّ ممّا رهن ( به - فقيه ) أو أكثر ( أ - يب ) واختلفا ( في الرهن - فقيه ) فقال
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 234 ، التهذيب : 7 / 172 ، الاستبصار : 3 / 120 ، الفقيه : 3 / 199 ، جامع الأحاديث : 23 / 428 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 237 ، التهذيب : 7 / 170 ، الفقيه : 3 / 143 ، جامع الأحاديث : 230 / 430 .