الشيخ محمد آصف المحسني

325

معجم الأحاديث المعتبرة

أحدهما : هو رهن وقال الآخر : هو ( عندك - كا ، عنده - صا ) وديعة ، ( قال - يب ) فقال : ( فإنّه - فقيه ) يسأل « 1 » صاحب الوديعة البيّنة ، فإن لم يكن له بيّنة حلف صاحب الرهن « 2 » . ( الاستبصار ) : الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما : هو رهن وذكر مثله إلى قوله : حلف صاحب المائة . [ 9218 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن ( الاستبصار ) أحمد بن محمّد ( الفقيه ) عن ( الحسن - فقيه وصا ) بن محبوب ( التهذيب ) محمد بن عليّ بن محبوب عن الحسن بن محبوب عن عبّاد بن صهيب قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن متاع في يد رجلين ( في يدي الرجلين - فقيه ) أحدهما يقول ( يقول أحدهما - صا ، يب ) : استودعتكه ( استودعتكاه - فقيه ) ، والآخر يقول : هو رهن ( قال - كا وصا ) فقال : القول ( فيه - صا ) قول الذي يقول : إنّه ( هو - فقيه ) رهن عندي إلّاأن يأتي الذي ادّعى ( ادّعاه - صا ، يب ) أنّه ( قد - فقيه ) أودعه بشهود . « 3 » [ 9219 / 3 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلاء ( الكافي ) عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن عليّ بن الحكم عن العلاء ( بن رزين - كا ) عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل ( رهن - يب ) يرهن عند صاحبه رهناً لابيّنة بينهما فيه ، ( ف - كا ) ادّعى الذي عنده الرهن أنّه بألف ( درهم - يب وصا ) وقال صاحب الرهن إنّه ( إنّما هو - كا ) بمائة قال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه بألف ( درهم - يب ، صا ) فإن لم يكن ( يب - كا ) له بيّنة فعلى الراهن اليمين ، ( يب : وقال في رجل رهن عند صاحبه رهناً فقال : الذي عنده الرهن : ارتهنته عندي بكذا وكذا ، وقال الآخر : إنّما هو عندك وديعة ، فقال : البيّنة على الذي عنده الرهن أنّه يكون بكذا وكذا ، فإن لم يكن له بيّنة فعلى الذي له الرهن اليمين ) . « 4 »

--> ( 1 ) . في التهذيبين ( على ، بدل ، يسأل ) . ( 2 ) . الكافي : 5 / 237 ، التهذيب : 7 / 174 ، الفقيه : 3 / 199 ، الاستبصار : 3 / 122 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 238 ، الاستبصار : 3 / 122 - 123 ، الفقيه : 3 / 195 ، التهذيب : 7 / 176 ، جامع الأحاديث : 23 / 431 . ( 4 ) . التهذيب : 7 / 174 ، الاستبصار : 3 / 121 ، الكافي : 5 / 237 ، جامع الأحاديث : 23 / 431 و 432 .