الشيخ محمد آصف المحسني

320

معجم الأحاديث المعتبرة

( 6 ) حكم مؤنة الدابّة المرهونة وركوبها ولبنها [ 9200 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد و ( التهذيب ) أحمد بن محمّد عن ( الحسن - يب ) بن محبوب عن أبي ولّاد قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهناً بماله ( أ - كا ) له أن يركبه ؟ قال : فقال ( فقال - يب ) : إن كان يعلفه ( يعلفها - يب ، وأورد في التهذيب سائر الضمائر أيضاً بالتأنيث ) فله أن يركبه وإن كان الذي رهنه عنده يعلفه فليس له أن يركبه « 1 » . وفي الفقيه عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد قال : سألت . . . وذكر مثله إلّا انه أورد جميع الضمائر بالتثنية . ( 7 ) حكم بيع الرهن إذا غاب أو جهل صاحبه [ 9201 / 1 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن ابن بكير ( التهذيب ) أحمد بن أبي عبداللّه عن أبيه عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل رهن رهناً إلى غير وقت ( مسمّى - كا ) ، ثمّ غاب هل له وقت يباع فيه رهنه ؟ قال : لا ، حتى يجيء ( صاحبه - كا ) . « 2 » [ 9202 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل رهن رهناً ثمّ انطلق فلا يقدر عليه ، أيباع الرهن ؟ قال : لا ، حتى يجيء صاحبه . « 3 » [ 9203 / 3 ] الكافي والتهذيب : عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن ( الفقيه ) صفوان ( ابن يحيى - فقيه ) عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ( رجل - فقيه ) يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس ؟ فقال : لا ( ما - يب ) أحبّ أن يبيعه حتى يجيء صاحبه ، قلت : لا يدري لمن هو من الناس فقال : فيه فضل أو نقصان ؟ قلت : فإن كان فيه فضل أو نقصان ( ما يصنع - فقيه ) قال : إن كان فيه نقصان فهو

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 236 ، التهذيب : 7 / 167 ، الفقيه : 3 / 196 ، جامع الأحاديث : 23 / 420 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 234 ، التهذيب : 7 / 169 ، جامع الأحاديث : 23 / 421 . ( 3 ) . التهذيب : 7 / 169 ، جامع الأحاديث : 23 / 421 و 422 .