الشيخ محمد آصف المحسني
311
معجم الأحاديث المعتبرة
من الرجل قرضاً ويعطيه الرهن إمّا خادماً وإمّا آنية وإمّا ثياباً فيحتاج إلى شيء من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، قلت : إنّ من عندنا يروون أنّ كلّ قرض يجرّ منفعة فهو فاسد ، ( ف - كا ) قال : أوَ ليس خير القرض ما جرّ منفعة ؟ « 1 » أقول : هذا إذا لم يكن بناء القرض من الأول على استفادة المرتهن القارض من الرهن بحيث لولاها لما أقرضه أصلا فإنه قرض ربوي بصورة الرهن كما يشير اليه فيما يأتي في آخر هذا الباب والمؤلّف يجيب السائلين بهذا السؤال بعدم الجواز وقد شاع هذا العمل في بلادنا وبلاد إيران ونسوا البيع الخياري . [ 9170 / 3 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يأتيه النبط « 2 » بأحمالهم به فيبيعها لهم بالأجر فيقولون له : أقرضنا دنانير فإنّا نجد من يبيع لنا غيرك ولكنّانخصّك بأحمالنا من أجل انكّ تقرضنا ، قال : لا بأس به إنّما يأخذ دنانير مثل دنانيره وليس بثوب إن لبسه كسر ثمنه ولا دابّة إن ركبها كسرها وإنّما هو معروف يصنعه إليهم . « 3 » [ 9171 / 4 ] الاستبصار : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضاً ( فيعطيه - فقيه ) فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشيء بعد الشيء كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحلّ ذلك له ؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط . « 4 » [ 9172 / 5 ] الكافي : عن ابن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يجيئني فأشتري له المتاع من الناس وأضمن عنه ثمّ يجيئني بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها وآخذ الدراهم الجياد واعطى ( فاعطى - يب ) دونها ، فقال : إذا كان يضمن فربّما اشتدّ ( شدّد - يب ) عليه فعجّل ( يعجّل - يب ) قبل أن
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 255 ، التهذيب : 6 / 201 - 202 ، جامع الأحاديث : 23 / 392 . ( 2 ) . النبط : جيل من الناس كانوا ينزلون سوا ألعراق ثمّ استعمل في أخلاط الناس وعوامهم . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 203 ، جامع الأحاديث : 23 / 393 . ( 4 ) . الاستبصار : 3 / 10 ، الفقيه : 3 / 181 ، جامع الأحاديث : 23 / 394 .