الشيخ محمد آصف المحسني
312
معجم الأحاديث المعتبرة
يأخذ ( ه - كا ) ويحبس بعد ما يأخذ فلا بأس ( به - يب ) « 1 » . [ 9173 / 6 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أقرض رجلًا ورقاً فلا يشترط إلّامثلها ، فإن جوزي ( أي أعطى ) أجود منها فليقبل ، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابّة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه . « 2 » [ 9174 / 7 ] التهذيب : عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام : رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له : انصرف إليك إلى عشرة أيّام واقضي حاجتك ، فإن لم أنصرف فلك عليَّ ألف درهم حالة من غير شرط ، وأشهد بذلك عليه ، ثمّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقّع عليه السلام : لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلّابالحقّ ولا ينبغي لصحاب الدين أن يأخذ إلّا الحقّ ان شاء اللّه « 3 » . ورواه في الكافي ايضاً عن محمّد بن يحيى عن الصفّار كما يأتي في كتاب الضمان . [ 9175 / 8 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن ( الفقيه ) صفوان ( بن يحيى - فقيه ) عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحليّ أو ( متاعاً من - كا ) متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن : أنت في حلّ من لبس هذا الثوب فالبس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم ، قال : هو له حلال إذا أحلّه ( له - فقيه ) ، وما احبّ ( له - يب ) أن يفعل ، قلت : فأرتهن داراً لها غلّة لمن الغلّة ؟ قال : لصاحب الدار ، قلت : فأرتهن أرضاً بيضاء فقال : ( له - فقيه ) صاحب الأرض : إزرعها لنفسك ، فقال : ( هو حلال - فقيه ) ليس هذا مثل هذا يزرعها لنفسه ( بماله - فقيه ) فهو له حلال كما أحلّه ( له إلّا - كا ) أنه ( لأنّه - فقيه ) يزرع بماله ويعمرها « 4 » . وفي التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان وعليّ بن رباط عن إسحاق بن عمّار عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل . . . وذكر مثله إلى قوله : « وما احبّ له ان يفعل » .
--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 255 ، التهذيب : 6 / 203 ، جامع الأحاديث : 23 / 395 . ( 2 ) . التهذيب : 6 / 203 . ( 3 ) . التهذيب : 6 / 192 ، الكافي : 5 / 307 . ( 4 ) . الكافي : 5 / 235 ، الفقيه : 3 / 200 ، التهذيب : 6 / 205 .